مطارح الأنظار
(١)
تمهيد مقدّمة في تقسيم المكلّف الملتفت
١ ص
(٢)
في القطع
٤ ص
(٣)
الأوّل في التجرّي
١١ ص
(٤)
الثاني في القطع الحاصل من المقدّمات العقلية
١٧ ص
(٥)
الثالث في قطع القطّاع
٢٧ ص
(٦)
تذييل
٢٩ ص
(٧)
الرابع في العلم الإجمالي
٣١ ص
(٨)
تتمّة
٣٧ ص
(٩)
المقام الأوّل في جواز التعبّد بالظنّ
٦١ ص
(١٠)
المقام الثاني في وقوع التعبّد به شرعا
٦٩ ص
(١١)
في حجيّة الظواهر
٧٨ ص
(١٢)
الأولى في دفع توهّم عدم الثمرة في النزاع في حجيّة الظواهر القرآنية
٩٣ ص
(١٣)
الثانية في عدم وقوع التحريف في القرآن وعلى فرضه لا يمنع من التمسّك بظواهره
٩٤ ص
(١٤)
الثالثة في دفع توهّم أنّ القول بحجّية الظواهر القرآنية يلازم القول بعدم حجّيتها
٩٤ ص
(١٥)
الرابعة فيما إذا اختلفت القراءات على وجه يختلف باختلافها المعنى
٩٥ ص
(١٦)
في حجّية ظواهر الكتاب لغير المشافهين
٩٦ ص
(١٧)
القول في الإجماع المنقول
١٠٧ ص
(١٨)
الأوّل في أنّه بناء على هذا المسلك لا فرق بين نقل الإجماع والشهرة
١١٠ ص
(١٩)
الثاني في التواتر المنقول بخبر الواحد
١١١ ص
(٢٠)
الثالث في جريان أحكام الخبر على الإجماع المنقول بناء على حجّيته
١١٣ ص
(٢١)
الرابع في أنّ الظاهر من القدماء لم يصطلحوا في الإجماع اصطلاحا جديدا
١١٣ ص
(٢٢)
القول في الشهرة
١١٥ ص
(٢٣)
القول في حجّية خبر الواحد
١١٩ ص
(٢٤)
ذكر القائلين بعدم الحجّية
١٢١ ص
(٢٥)
حجّة المانعين
١٢٢ ص
(٢٦)
الأوّل الاستدلال بالأخبار والآيات الناهيتين عن العمل بالظنّ وجوابه
١٢٢ ص
(٢٧)
الثاني الإجماع المحكي وجوابه
١٢٢ ص
(٢٨)
الثالث أصناف من الروايات والجواب عنها
١٢٣ ص
(٢٩)
قد يستدلّ على المنع بآية النبأ
١٢٦ ص
(٣٠)
حجّة المجوّزين
١٢٦ ص
(٣١)
الثالث من وجوه تقرير الإجماع طريقة العقلاء على العمل بخبر الواحد
١٤٧ ص
(٣٢)
الرابع من وجوه تقرير الإجماع هو إطباق أصحاب الأئمّة عليهمالسلام على العمل بخبر الواحد
١٥٠ ص
(٣٣)
كلام الشيخ في الأدلّة المذكورة كتابا وسنّة وإجماعا
١٥١ ص
(٣٤)
الكلام في آية النبأ
١٥١ ص
(٣٥)
الكلام في الأخبار
١٥٢ ص
(٣٦)
الكلام في الإجماع
١٥٣ ص
(٣٧)
المقام الأوّل في بيان الأدلّة التي تدلّ على حجيّة أخبار الآحاد بالخصوص
١٥٦ ص
(٣٨)
منها العلم الإجمالي بصدور جملة كثيرة من الأخبار عن الأئمّة عليهمالسلام وشدّة اهتمام الأصحاب بتنقيح الأخبار
١٥٦ ص
(٣٩)
المناقشة فيه
١٥٧ ص
(٤٠)
منها ما استند إليها الفاضل التوني
١٥٩ ص
(٤١)
المناقشة فيه
١٦٠ ص
(٤٢)
منها ما أفاده صاحب هداية المسترشدين
١٦٢ ص
(٤٣)
المناقشة فيه
١٦٢ ص
(٤٤)
الأوّل وجوب دفع الضرر المظنون
١٦٥ ص
(٤٥)
الوجه الأوّل ما أورده الحاجبي والجواب عنه
١٦٦ ص
(٤٦)
الوجه الثاني ما ذكره صاحب الفصول والجواب عنه
١٦٧ ص
(٤٧)
الوجه الثالث ما أفاده المحقّق في المعارج والجواب عنه
١٦٧ ص
(٤٨)
عدم ترتّب النتيجة المطلوبة من اعتبار كلّ ظنّ ومطلق المظنّة
١٧٤ ص
(٤٩)
الثاني من الوجوه العقلية على التعميم قبح ترجيح المرجوح
١٧٥ ص
(٥٠)
جواب صاحب هداية المسترشدين عنه والمناقشة فيه
١٧٦ ص
(٥١)
التحقيق في الجواب
١٧٧ ص
(٥٢)
الثالث من الوجوه العقلية على التعميم ما ذكره صاحب الرياض والمناقشة فيه
١٧٧ ص
(٥٣)
الرابع من الوجوه العقلية دليل الانسداد
١٧٩ ص
(٥٤)
مقدّمات دليل الانسداد
١٧٩ ص
(٥٥)
المقدّمة الأولى انسداد باب العلم بالمعنى الأعم في معظم الأحكام الشرعية مسند
١٨٠ ص
(٥٦)
المقدّمة الثانية أنّه تعالى لم يتركنا سدى وليس حالنا حال البهائم
١٨٢ ص
(٥٧)
المقدّمة الثالثة أنّ المرجع بعد الانسداد في معظم الأحكام ليس البراءة والدليل عليها وجوه
١٨٢ ص
(٥٨)
الأوّل الإجماع القطعي
١٨٢ ص
(٥٩)
الثاني لزوم المخالفة القطعية
١٨٢ ص
(٦٠)
الثالث لا دليل على اعتبار الأصل فيما لو خالف العلم الإجمالي
١٨٦ ص
(٦١)
المقدّمة الرابعة أنّ المرجع بعد الانسداد ليس الاحتياط ، والدليل عليها وجوه
١٨٩ ص
(٦٢)
الأوّل الإجماع القطعي
١٨٩ ص
(٦٣)
الثاني لزوم العسر والحرج
١٨٩ ص
(٦٤)
الثالث عدم لزوم تحصيل الموافقة القطعية بل يكفي عدم لزوم المخالفة القطعية وهو يحصل بالعمل بسلسلة المظنونات ، فلا وجه للاحتياط
١٩٤ ص
(٦٥)
الرابع قد لا يمكن الاحتياط كما إذا دار الأمر بين المتباينين سيّما في الموضوعات
١٩٤ ص
(٦٦)
الخامس أنّ الاحتياط قد يؤدّي إلى ترك الاحتياط
١٩٥ ص
(٦٧)
بطلان المقدّمة الخامسة بأنّ المرجع بعد انسداد باب العلم ليس إلى الأصول الجزئية في الموارد الجزئية
٢٠٠ ص
(٦٨)
التنبيه الأوّل أنّ نتيجة دليل الانسداد اعتبار الظنّ في نفس الأحكام الشرعية وفي الطرق إليها
٢٠٥ ص
(٦٩)
ذكر ادلّة القائلين بأنّ النتيجة اعتبار الظنّ في الطرق إلى الأحكام فقط
٢٠٦ ص
(٧٠)
ذكر كلام صاحب الفصول
٢٠٦ ص
(٧١)
المناقشة فيه
٢٠٨ ص
(٧٢)
ذكر كلام صاحب هداية المسترشدين
٢٢٣ ص
(٧٣)
الجواب عنه
٢٢٤ ص
(٧٤)
وجهان آخران أيضا لصاحب هداية المسترشدين
٢٢٧ ص
(٧٥)
الوجه الأوّل منهما
٢٢٧ ص
(٧٦)
الجواب عنه
٢٢٩ ص
(٧٧)
الوجه الثاني منهما
٢٣٠ ص
(٧٨)
المناقشة فيه
٢٣١ ص
(٧٩)
ذكر كلام المشهور القائلين باعتبار الظنّ في الفروع فقط والمناقشة فيه
٢٣١ ص
(٨٠)
التنبيه الثاني هل نتيجة دليل الانسداد عامّة كلّية أو مطلقة مهملة
٢٣٢ ص
(٨١)
تقرير دليل الانسداد على وجه الحكومة ـ كما هو الحقّ ـ فالنتيجة كلّية
٢٣٣ ص
(٨٢)
تقرير دليل الانسداد على وجه الكشف فالنتيجة مهملة
٢٣٤ ص
(٨٣)
التحقيق في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة
٢٣٤ ص
(٨٤)
الأوّل قاعدة بطلان الترجيح بلا مرجّح والمناقشة فيها
٢٣٥ ص
(٨٥)
كلام المحقّق النراقي في تقديم مظنون الاعتبار بين سلسلة الظنون
٢٣٩ ص
(٨٦)
المناقشة فيه
٢٤١ ص
(٨٧)
مسلك آخر في بيان عدم حجيّة مطلق الظنّ
٢٤٥ ص
(٨٨)
المناقشة فيه
٢٤٦ ص
(٨٩)
الثاني من المعمّمات الإجماع المركّب والمناقشة فيه
٢٥٠ ص
(٩٠)
الثالث منها قاعدة الاشتغال
٢٥٠ ص
(٩١)
المناقشة فيها
٢٥١ ص
(٩٢)
الرابع منها قاعدة عدم الكفاية
٢٥٢ ص
(٩٣)
المناقشة فيها
٢٥٣ ص
(٩٤)
وجه آخر لبعض المتأخّرين في بيان عدم الكفاية والتعميم به والمناقشة فيه
٢٥٤ ص
(٩٥)
تمسّك بعض من لا دربة له في التعميم ببناء العقلاء والمناقشة فيه
٢٥٥ ص
(٩٦)
والذي ينبغي أن يقال في وجه التعميم على تقدير الإهمال في النتيجة
٢٥٥ ص
(٩٧)
بناء على الحكومة هل العقل ابتداء يحكم بحجيّة الظنّ من غير ملاحظة مقدّمة أخرى أو يحتاج في الحكم بالتعميم إلى ملاحظة مقدّمة أخرى لبطلان الترجيح بلا مرجّح
٢٦١ ص
(٩٨)
الحقّ هو الثاني
٢٦١ ص
(٩٩)
التنبيه الثالث أنّ قضية الدليل على تقدير التعميم عدم الفرق بين خصوصيات الظن من جهة الأسباب مع أنّ هناك أمورا لا يجوز الاستناد إليها كالقياس وأضرابه
٢٦٥ ص
(١٠٠)
تمهيد مقدمة في عدم جواز تخصيص الدليل الحقيقي
٢٦٦ ص
(١٠١)
الجهة الأولى في كيفية خروج القياس وأضرابه
٢٦٨ ص
(١٠٢)
لا إشكال في خروج القياس على تقدير الكشف
٢٦٨ ص
(١٠٣)
توجّه الإشكال على تقدير الحكومة
٢٧٠ ص
(١٠٤)
الأوّل ما أفاده المحقّق القمي من منع حصول الظنّ من القياس وأشباهه
٢٧٠ ص
(١٠٥)
المناقشة فيه
٢٧١ ص
(١٠٦)
الثاني ما التزم به المحقّق القمّي أيضا من جواز العمل بالقياس حال الانسداد فيما إذا أفاد الظنّ
٢٧٢ ص
(١٠٧)
المناقشة فيه
٢٧٤ ص
(١٠٨)
بمنسد والمناقشة فيه
٢٧٥ ص
(١٠٩)
الرابع ما تكلّفه المحقّق القمي أيضا والمناقشة فيه
٢٧٥ ص
(١١٠)
الخامس ما أفاده صاحب هداية المسترشدين من أنّ حكم العقل بحجّية الظنّ ليس حكما أوّليّا واقعيا بل هو حكم ظاهري ثانوي
٢٧٦ ص
(١١١)
المناقشة فيه
٢٧٧ ص
(١١٢)
السادس ما أفاد أستاذنا المرتضى دام علاه من أنّ حكم العقل بوجوب الأخذ بالظنّ من حيث إنّ الظنّ أقرب إلى الواقع ، وأنّ مناط حكم العقل ليس موجودا في الظنون القياسية وأشباهها
٢٨٠ ص
(١١٣)
مناقشة الشيخ فيه
٢٨٠ ص
(١١٤)
السابع ما أفاده الأستاد أيضا من أنّ حكم العقل بحجّية الظن إنّما هو بواسطة نيل المكلّف بالمصالح الكامنة وأنّ ذلك إنّما هو فيما لم يكن في سلوك سبيل الظن مفسدة فائقة على مصلحة الواقع
٢٨١ ص
(١١٥)
المناقشة فيه
٢٨١ ص
(١١٦)
الجهة الثانية في تشخيص الخارج من الظنّين عند تدافعهما
٢٨٤ ص
(١١٧)
التنبيه الرابع من أنّ الظنّ في الموضوعات حجّة بعد القول بحجيّة مطلق الظنّ
٢٨٤ ص
(١١٨)
التنبيه الخامس في عدم حجّية الظنّ في الموضوعات التي لا دخل للأحكام الشرعية فيها مطلقا
٢٨٥ ص
(١١٩)
أمور خاصّة يجوز الرجوع فيها إلى الظنّ
٢٨٧ ص
(١٢٠)
الأوّل أنّ الظنّ فيها يستلزم الظنّ في الحكم الكلّي الفرعي كالظنون الرجالية
٢٨٧ ص
(١٢١)
الثاني في الموارد التي لو لم يعمل فيها بالظنّ يلزم إبطال الحقوق وتعطيل السوق
٢٨٩ ص
(١٢٢)
منها العدالة على القول بكونها ملكة راسخة نفسانية
٢٨٩ ص
(١٢٣)
منها الضرر
٢٨٩ ص
(١٢٤)
التنبيه السادس في حجيّة الظنّ في أصول الفقه
٢٩٠ ص
(١٢٥)
التنبيه السابع هل يعتبر الظنّ في أصول الدين؟
٢٩٣ ص
(١٢٦)
المقام الأوّل فيما لو تعذّر تحصيل العلم ابتداء هل يجب تحصيل الظنّ أو لا يجب؟
٢٩٤ ص
(١٢٧)
التحقيق عدم وجوب تحصيل الظنّ
٢٩٤ ص
(١٢٨)
المقام الثاني فيما لو أمكن له تحصيل العلم بعد إفراغ الوسع هل يجوز الاكتفاء بالظنّ أو لا؟
٣٠٠ ص
(١٢٩)
الأوّل أصالة حرمة العمل بما وراء العلم
٣٠٠ ص
(١٣٠)
الثاني الأدلّة الدالّة على وجوب تحصيل العلم
٣٠٠ ص
(١٣١)
الثالث الأدلّة الآمرة بالشهادة
٣٠٠ ص
(١٣٢)
الكلام في حكمه الوضعي
٣٠١ ص
(١٣٣)
التنبيه الثامن في أنّه على القول بعدم حجّية الظنّ فهل له آثار أخر؟
٣٠١ ص
(١٣٤)
تمهيد مقدّمة في المراد من الجبر والتعاضد والترجيح والوهن
٣٠١ ص
(١٣٥)
المقام الأوّل في أنّ الظنّ الذي لم يعلم اعتباره يمكن أن يكون جابرا للسند فيما إذا كان الكسر فيه أو للدلالة أم لا؟
٣٠٣ ص
(١٣٦)
الجهة الأولى في الجبر في السند
٣٠٣ ص
(١٣٧)
الجهة الثانية في الجبر في الدلالة
٣٠٤ ص
(١٣٨)
المقام الثاني في أنّ الظنّ على احتماليه يمكن أن يكون موهنا لدليل على وجه يخرجه عن الحجّية ، أو لا؟ 307 ـ
٣٠٨ ص
(١٣٩)
المقام الثالث في التعاضد
٣١٣ ص
(١٤٠)
المقام الرابع في الترجيح
٣١٣ ص
(١٤١)
في الترجيح بالظنون التي قام الدليل على عدم اعتباره كالقياس ، الحقّ عدم كونه مرجّحا
٣١٤ ص
(١٤٢)
في ترجيح الظنون المشكوكة كالشهرة وأمثالها
٣١٨ ص
(١٤٣)
المقام الأوّل في ترجيح الدلالة بالظنّ المطلق
٣١٨ ص
(١٤٤)
المقام الثاني في ترجيح السند بظنون غير معتبرة
٣٢٠ ص
(١٤٥)
تذنيب
٣٢٤ ص
(١٤٦)
البراءة العقلية
٣٢٨ ص
(١٤٧)
قاعدة الاشتغال
٣٣٢ ص
(١٤٨)
أصالة التخيير
٣٣٧ ص
(١٤٩)
(2) أصل في البراءة في الشبهة الحكمية الوجوبية
٣٤١ ص
(١٥٠)
الشبهة الوجوبية من جهة فقد النصّ
٣٤١ ص
(١٥١)
وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً
٣٤١ ص
(١٥٢)
2 ـ الاستدلال بالإجماع
٣٤٢ ص
(١٥٣)
3 ـ الاستدلال بالعقل
٣٤٣ ص
(١٥٤)
الأوّل
٣٤٣ ص
(١٥٥)
الثاني
٣٤٣ ص
(١٥٦)
الشبهة الوجوبية من جهة إجمال النصّ ، فهو مثلها
٣٤٩ ص
(١٥٧)
الشبهة الوجوبية من جهة تعارض النصّين
٣٤٩ ص
(١٥٨)
(3) أصل في البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية
٣٥١ ص
(١٥٩)
الشبهة التحريمية من جهة فقد النصّ أو إجماله
٣٥١ ص
(١٦٠)
الاستدلال بآية التعذيب
٣٥٢ ص
(١٦١)
لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها
٣٥٣ ص
(١٦٢)
ِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ
٣٥٣ ص
(١٦٣)
2 ـ الاستدلال بالإجماع
٣٥٣ ص
(١٦٤)
الاستدلال بحديث « ما حجب الله علمه عن العباد »
٣٥٣ ص
(١٦٥)
الاستدلال بحديث « الناس في سعة ما لم يعلموا »
٣٥٥ ص
(١٦٦)
الاستدلال بحديث « رفع عن أمّتي تسعة »
٣٥٥ ص
(١٦٧)
الاستدلال بحديث « كلّ شيء مطلق »
٣٥٨ ص
(١٦٨)
الاستدلال بحديث « كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال »
٣٥٩ ص
(١٦٩)
الاستدلال على البراءة بوجوه ضعيفة
٣٦٧ ص
(١٧٠)
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَ
٣٦٧ ص
(١٧١)
الف الاستدلال بالآيات الآمرة بالتقوى
٣٦٨ ص
(١٧٢)
ب الاستدلال بالآيات الآمرة بالوقوف
٣٦٩ ص
(١٧٣)
الف أخبار الاحتياط
٣٦٩ ص
(١٧٤)
ب أخبار التوقف
٣٦٩ ص
(١٧٥)
الأوّل دفع احتمال الضرر
٣٧٠ ص
(١٧٦)
الثاني الاحتياط في موارد الشبهة
٣٧١ ص
(١٧٧)
الجواب عن آيات التقوى
٣٧٢ ص
(١٧٨)
الجواب عن آيات الوقوف
٣٧٣ ص
(١٧٩)
الجواب عن أخبار الاحتياط
٣٧٣ ص
(١٨٠)
الجواب عن أخبار التوقّف
٣٧٦ ص
(١٨١)
الجواب عن التقرير الأوّل
٣٨٤ ص
(١٨٢)
الجواب عن التقرير الثاني
٣٨٤ ص
(١٨٣)
الأوّل في التفصيل المنسوب إلى المحقّق الحلّي
٣٨٧ ص
(١٨٤)
الثاني في عدم جريان البراءة عند وجود الاستصحاب أو أصل آخر أخصّ منها
٣٨٩ ص
(١٨٥)
حكم الشهيد الثاني بطهارة الحيوان المتولّد من الحيوانين وحرمته
٣٩١ ص
(١٨٦)
توجيه كلامه والمناقشة فيه
٣٩١ ص
(١٨٧)
توجيه آخر لكلامه والمناقشة فيه
٣٩٤ ص
(١٨٨)
(4) أصل في دوران الأمر بين المحذورين
٣٩٥ ص
(١٨٩)
المقام الأوّل في اللاحرجية العقلية
٣٩٥ ص
(١٩٠)
المقام الثاني في التخيير أو الترجيح
٤٠٠ ص
(١٩١)
المقام الثالث في كون التخيير بدويا أو استمراريا
٤٠٣ ص
(١٩٢)
المقام الرابع في كون التخيير أصوليا أو فقهيا
٤٠٦ ص
(١٩٣)
الأوّل اتفاق الكلّ من الأصوليين والأخباريين على البراءة في الشبهة الوجوبية فيما دار الأمر بين المتباينين
٤٠٨ ص
(١٩٤)
الثاني الكلام في دوران الأمر بين المحذورين فيما إذا لم يكن أحدهما مسبّبا عن الآخر
٤٠٩ ص
(١٩٥)
الثالث يستفاد ممّا سبق حكم ما إذا دار الأمر بين الحرام والاستحباب أو الكراهة و
٤٠٩ ص
(١٩٦)
(5) أصل في الشبهة الموضوعية الوجوبية والتحريمية
٤١١ ص
(١٩٧)
(6) أصل في اشتباه الواجب بالحرام
٤١٩ ص
(١٩٨)
(7) أصل في الشبهة الموضوعية الوجوبية من الشك في المكلّف به
٤٢٥ ص
(١٩٩)
الأوّل لو أتى المكلّف بواحد من المحتملات وصادف الواقع فهل هو معاقب في تركه الاحتمالات الأخر أو لا؟
٤٣١ ص
(٢٠٠)
الثاني عدم لزوم قصد إتيان الجميع عند الإتيان بواحد من المحتملات فيما لو كان المردّد واجبا توصّليا ، ولزومه فيما لو كان تعبديا
٤٣٢ ص
(٢٠١)
الثالث هل اللازم عند اشتباه القبلة إتيان احتمالات الظهر بتمامها قبل احتمالات العصر
٤٣٤ ص
(٢٠٢)
الرابع لو امتنع الإتيان بتمام المحتملات فهل يجب الاحتياط في المحتملات المقدورة أو تنقلب الشبهة التكليفية ويؤخذ بالبراءة؟
٤٣٦ ص
(٢٠٣)
(8) أصل في الشبهة الموضوعية التحريمية من الشك في المكلّف به
٤٤٥ ص
(٢٠٤)
المورد الأوّل هل يجوز المخالفة القطعية بارتكاب الجميع ، أو لا يجوز؟
٤٤٥ ص
(٢٠٥)
الأوّل الإجماع
٤٤٦ ص
(٢٠٦)
الثاني الأدلّة الدالّة على وجوب الموافقة القطعية
٤٤٦ ص
(٢٠٧)
الثالث ما ذكره صاحب الفصول والمناقشة فيه
٤٤٦ ص
(٢٠٨)
الأوّل الأصل
٤٤٧ ص
(٢٠٩)
الثاني الأخبار الدالّة على جواز الارتكاب في الشبهات الموضوعية
٤٤٨ ص
(٢١٠)
الجواب عن الأوّل
٤٤٨ ص
(٢١١)
الجواب عن الثاني
٤٥١ ص
(٢١٢)
المورد الثاني في أنّه هل يجب الموافقة القطعية بعد ما عرفت من حرمة المخالفة القطعية ، أو لا؟
٤٥٤ ص
(٢١٣)
التمسّك بالأخبار لا وجه له
٤٥٥ ص
(٢١٤)
تجشّم بعضهم في أنّ ارتكاب الباقي مقدّمة لتحصيل العلم في المحرّم
٤٦٠ ص
(٢١٥)
اعتراض صاحب الفصول عليه
٤٦٠ ص
(٢١٦)
المناقشة فيه
٤٦٠ ص
(٢١٧)
الاستدلال على لزوم الموافقة القطعية ببناء العقلاء والمناقشة فيه
٤٦٢ ص
(٢١٨)
دعوى الاستقراء من صاحب الحدائق والمناقشة فيه
٤٦٢ ص
(٢١٩)
منها صحيحة زرارة « تغتسل من ثوبك حتى تكون على يقين » 462 ـ
٤٦٣ ص
(٢٢٠)
منها « ما اجتمع الحلال والحرام »
٤٦٣ ص
(٢٢١)
منها « اتركوا ما لا بأس به »
٤٦٤ ص
(٢٢٢)
منها خبر سماعة عن الصادق عليهالسلام « من يريقهما جميعا ويتيمّم » 464 ـ
٤٦٥ ص
(٢٢٣)
منها عن المحاسن عن أبي الجارود
٤٦٥ ص
(٢٢٤)
منها أخبار القرعة
٤٦٥ ص
(٢٢٥)
الجواب عن الرواية الخاصّة
٤٦٦ ص
(٢٢٦)
الجواب عن أخبار القرعة
٤٦٦ ص
(٢٢٧)
الجواب عن أخبار أخر تدلّ بظاهرها على عدم وجوب الاجتناب
٤٦٧ ص
(٢٢٨)
الأوّل وجوب الإتيان بالمحتملات إنّما هو وجوب عقلي لا شرعي
٤٦٨ ص
(٢٢٩)
الثاني الفرق بين الأوامر والنواهي
٤٦٩ ص
(٢٣٠)
الثالث وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة إنّما هو فيما إذا صحّ التكليف بالأطراف منجزا وإلاّ فلا يجب
٤٧٠ ص
(٢٣١)
تفصيل صاحب الحدائق بين كون المشتبهين مندرجين تحت ماهيّة واحدة وغيره والمناقشة فيه
٤٧٢ ص
(٢٣٢)
فروعات المسألة
٤٧٣ ص
(٢٣٣)
الرابع الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعية
٤٧٥ ص
(٢٣٤)
كلام المحدّث البحراني في نجاسة الملاقي والمناقشة فيه
٤٧٦ ص
(٢٣٥)
الخامس هل الحكم بوجوب الاجتناب يخصّ ما إذا اجتمعت أطراف الشبهة في الوجود أو يعمّها؟
٤٨٠ ص
(٢٣٦)
الشرعية وبين المختلفين اللذين لا يجمعهما عنوان تفصيلي
٤٨١ ص
(٢٣٧)
السابع التسوية بين كون الاستصحاب في كلّ واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة
٤٨٢ ص
(٢٣٨)
الثامن في اشتباه أحد الأطراف بسلسلة أخرى
٤٨٣ ص
(٢٣٩)
التاسع لو اضطرّ المكلّف إلى ارتكاب أحد الأطراف فهل يجب الاجتناب عن الباقي أم لا ، أو التفصيل
٤٨٣ ص
(٢٤٠)
العاشر لو حدث حادث في أحد الأطراف فهل يجب الاجتناب ، أو لا؟
٤٨٤ ص
(٢٤١)
الحادي عشر في الشبهة غير المحصورة في مقامات
٤٨٤ ص
(٢٤٢)
المقام الأوّل في موضوعها
٤٨٤ ص
(٢٤٣)
المقام الثاني في أنّه هل يجب الموافقة القطعية فيها ، أو لا؟
٤٨٨ ص
(٢٤٤)
الآيات الدالّة على عدم جعل الحرج في الدين ، والتقريب بوجهين
٤٨٨ ص
(٢٤٥)
الأوّل والمناقشة فيه
٤٨٩ ص
(٢٤٦)
الثاني
٤٨٩ ص
(٢٤٧)
الأوّل ما بخصوصه يدلّ على الجواز
٤٩١ ص
(٢٤٨)
الثاني ما بعمومه وإطلاقه يدلّ على الجواز
٤٩١ ص
(٢٤٩)
الاستدلال بالإجماع
٤٩١ ص
(٢٥٠)
الاستدلال بالعقل
٤٩٢ ص
(٢٥١)
المقام الثالث في أنّه هل يجوز المخالفة القطعية ، أو لا؟
٤٩٣ ص
(٢٥٢)
(9) أصل في دوران الأمر بين الواجب والحرام من الشك في المكلّف به
٤٩٥ ص
(٢٥٣)
بين المتباينين
٤٩٧ ص
(٢٥٤)
المقام الأوّل في جواز المخالفة القطعية وعدمه
٤٩٨ ص
(٢٥٥)
المقام الثاني في وجوب الموافقة وعدمه
٥٠٣ ص
(٢٥٦)
منها استصحاب التكليف والمناقشة فيه
٥٠٣ ص
(٢٥٧)
منها قاعدة اشتراك التكليف والمناقشة فيها
٥٠٤ ص
(٢٥٨)
منها استصحاب الاشتغال والمناقشة فيه
٥٠٤ ص
(٢٥٩)
قد يستدلّ في المقام بأخبار الاحتياط
٥٠٦ ص
(٢٦٠)
تنبيه في تصوير العلم الإجمالي على ثلاث صور
٥٠٨ ص
(٢٦١)
(11) أصل في الشبهة التحريمية الحكمية فيما شكّ في المكلّف به فيما دار الأمر بين المتباينين
٥١١ ص
(٢٦٢)
(12) أصل في الشبهة الحكمية عند الشك في المكلّف به فيما دار الأمر بين المحذورين في المتباينين
٥١٣ ص
(٢٦٣)
(13) أصل في الشبهة الوجوبية الحكمية عند الشكّ في المكلّف به فيما دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين
٥١٥ ص
(٢٦٤)
المراد بالأقلّ والأكثر الارتباطيين
٥١٥ ص
(٢٦٥)
المشهور بين الفقهاء البراءة
٥١٥ ص
(٢٦٦)
اضطراب كلام الشهيد الأوّل في ذلك
٥١٥ ص
(٢٦٧)
ذهاب جماعة إلى لزوم الاحتياط
٥١٦ ص
(٢٦٨)
احتمال الفرق بين الأجزاء والشرائط فبالاحتياط في الثاني ، وبالبراءة في الأوّل
٥١٦ ص
(٢٦٩)
التفصيل هذا ربّما يخالف التفصيل في الصحيح والأعمّ
٥١٦ ص
(٢٧٠)
الاستدلال على الاحتياط والمناقشة فيه
٥٢١ ص
(٢٧١)
المنصور عندنا مذهب المشهور وهو البراءة
٥٢٢ ص
(٢٧٢)
الأوّل في أنّ الداعي إلى امتثال أوامر المولى دفع خوف العقاب
٥٢٢ ص
(٢٧٣)
الثاني في عدم الفرق بين الواجب النفسي والغيري في جريان البراءة
٥٢٣ ص
(٢٧٤)
الثالث في أنّ العلم الإجمالي منجّز للتكليف فيما لو لم يكن في أحد الأطراف ما يقضي بارتفاع التكليف الفعلي عنه بالخصوص
٥٢٤ ص
(٢٧٥)
الاستدلال على البراءة
٥٢٥ ص
(٢٧٦)
المقام الأوّل امتناع جريان البراءة في الأجزاء باختصاص دليلها بغيرها
٥٢٧ ص
(٢٧٧)
المقام الثاني معارضة الأصل بمثله بعد القول بجريانه
٥٢٩ ص
(٢٧٨)
الجواب عن ذلك
٥٣٠ ص
(٢٧٩)
المقام الثالث عدم الجدوى فيه على فرض الجريان وعدم المعارضة
٥٣٢ ص
(٢٨٠)
الجواب عن ذلك
٥٣٣ ص
(٢٨١)
تأييد البراءة ببناء العقلاء
٥٣٦ ص
(٢٨٢)
تمسّك القائل بالاشتغال ببناء العقلاء والمناقشة فيه
٥٣٧ ص
(٢٨٣)
احتجّ القائل بالاشتغال بوجوه
٥٣٨ ص
(٢٨٤)
الكلام في الشرائط وجريان البراءة فيها
٥٣٩ ص
(٢٨٥)
تفسير معنى الشرط
٥٣٩ ص
(٢٨٦)
ذكر استدلال للاشتغال والمناقشة فيه
٥٤١ ص
(٢٨٧)
البراءة
٥٤١ ص
(٢٨٨)
الكلام في الموانع والقواطع وجريان البراءة فيهما
٥٤٤ ص
(٢٨٩)
تفسير معنى المانع والقاطع والفرق بينهما
٥٤٥ ص
(٢٩٠)
الاستدلال باستصحاب الصحّة والمناقشة فيه
٥٤٥ ص
(٢٩١)
الأوّل في الشكّ في الركنية
٥٤٩ ص
(٢٩٢)
تحديد الركن
٥٤٩ ص
(٢٩٣)
الصورة الأولى في ترك الجزء سهوا
٥٥٠ ص
(٢٩٤)
الكلام في مقتضى الأصل الأوّلي وهو الفساد
٥٥٠ ص
(٢٩٥)
مقتضى الأصل الثانوي هو الصحّة
٥٥٣ ص
(٢٩٦)
الاستدلال باستصحاب الصحّة والمناقشة فيه
٥٥٣ ص
(٢٩٧)
الاستدلال بحديث الرفع
٥٥٣ ص
(٢٩٨)
الصورة الثانية في الزيادة عمدا
٥٥٧ ص
(٢٩٩)
الصورة الثالثة في الزيادة سهوا
٥٥٨ ص
(٣٠٠)
التنبيه الثاني إذا تعذّر الجزء أو الشرط هل يسقط التكليف بالكلّ؟
٥٥٩ ص
(٣٠١)
المقام الأوّل هل الأصل الأوّلي بمعنى أحد الأصول العملية يقضي بالأوّل أو الثاني؟
٥٥٩ ص
(٣٠٢)
المقام الثاني هل في المقام ما يقضي من الأدلّة العامّة والقواعد الكلّية؟
٥٦١ ص
(٣٠٣)
الاستدلال بالروايات الثلاثة الميسور لا يسقط بالمعسور و
٥٦١ ص
(٣٠٤)
التحقيق هو الأخذ بعموم هذه الروايات في الأجزاء والشرائط
٥٦٧ ص
(٣٠٥)
تذنيب إذا دار الأمر بين ترك الجزء أو ترك الشرط
٥٧٣ ص
(٣٠٦)
التنبيه الثالث إذا دار الأمر بين الجزئية والشرطية
٥٧٤ ص
(٣٠٧)
خاتمة في بيان شرط العمل بالأصول وهو الفحص
٥٧٥ ص
(٣٠٨)
المقام الأوّل في عدم وجوب الفحص في محلّ الاحتياط في الجملة
٥٧٥ ص
(٣٠٩)
الإجماع على عدم جواز الاحتياط قبل الفحص في العبادات فيما إذا تكرّر العمل
٥٧٦ ص
(٣١٠)
المشهور على وجوب الفحص في العبادات الغير المتكرّرة والتحقيق خلافه
٥٧٧ ص
(٣١١)
ما يمكن أن يقال انتصارا للمشهور
٥٧٧ ص
(٣١٢)
الجواب عنه
٥٧٨ ص
(٣١٣)
المقام الثاني في وجوب الفحص عن الدليل عند إعمال البراءة
٥٨٠ ص
(٣١٤)
الأوّل في أنّ تارك الفحص والعامل بالبراءة عند ذلك هل هو معاقب ، أو لا؟
٥٨٠ ص
(٣١٥)
هنا أقوال ثلاثة والتحقيق التفصيل بين ما إذا طابق الواقع فلا عقاب وبين ما إذا خالف فيعاقب على المخالفة
٥٨١ ص
(٣١٦)
التحقيق أنّ الفحص ليس من شرائط اعتبار البراءة بل هو من مقوّماته
٥٨٦ ص
(٣١٧)
فرع ما المراد من الواقع الذي جعلنا العقاب دائرا مداره؟
٥٨٧ ص
(٣١٨)
عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية
٥٨٨ ص
(٣١٩)
الثاني في بيان الحكم الوضعي عند عدم الفحص والأخذ بالبراءة
٥٩٢ ص
(٣٢٠)
الأوّل في المعاملات المعمولة فيها أصالة العدم قبل الفحص
٥٩٢ ص
(٣٢١)
الثاني في العبادات التي يتمسّك فيها بأصالة البراءة
٥٩٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص

مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٤٥ - حجّة المجوّزين


ولكنّ الإنصاف أنّ ما ذكره وإن كان فيه إشعار بما ذكره إلاّ أنّه ليس نصّا في ذلك ، ولا ظاهرا ظهورا يصحّ الركون إليه ؛ إذ يحتمل أن يكون المراد توجيه الذمّ إلى من قبل خبر وليد واعتمد عليه مع كونه فاسقا ، فيكون سياق الكلام للذمّ على ذلك لا لبيان طريق إلى الواقع.

ثانيهما : أنّه لو سلّم ثبوت مفهوم الوصف في المقام إمّا بتسليم حجّية مفهوم الوصف مطلقا ، أو بتسليم ثبوت مفهوم الوصف إذا وقع في سياق الشرط ، أو بتسليم ثبوته بقرينة المقام كما عرفته من الفاضل القمّي رحمه‌الله.

قلنا : إنّه وإن كان مقتضى المفهوم من الآية عدم وجوب تبيّن خبر العادل لكنّه معارض بعموم التعليل بلزوم التحرّز عن الندم مطلقا المقتضي للتحرّز عن كلّ خبر موجب له مطلقا سواء كان خبر الفاسق أم غيره ، فالمفهوم وإن اقتضى حجّية خبر العادل إلاّ أنّ التعليل بعمومه يقتضي عدم جواز قبول كلّ خبر موجب للندم ، ومنه خبر العادل الغير المفيد للعلم ، وما ذكرنا من حديث المعارضة ليس مبنيا على كون النسبة بين نبأ العادل الذي تضمّنه المفهوم ، والنبأ الموجب للندم أعمّ من أن يكون نبأ العادل ، أو يكون [ نبأ ] الفاسق ليتعارضا في مورد الاجتماع وهو خبر العادل الغير المفيد للعلم ، فيلزم التماس المرجّح لوجهين :

أحدهما : أنّ النسبة بين المفهوم والتعليل ليست هي العموم من وجه لكون الخبر المفيد للعلم خارجا عن المنطوق والمفهوم جميعا ، لكونه حجّة بالاتّفاق حتّى لو كان راويه فاسقا ، وعلى هذا فيرتفع العموم من جانب المفهوم ويكون التعليل أعمّ منه مطلقا.

والثاني : أنّه لو فرض كون كلّ منهما أعمّ من الآخر من وجه لم يكن وجه لإعمال قاعدة تعارض العامّين من وجه في مثل المقام الذي وقع فيه التعارض بين الصدر والذيل من كلام واحد ، بل اللازم حينئذ ملاحظة الأظهر منهما وتقديمه على الظاهر منهما كما في قولك : رأيت أسدا يرمي ، ولو سلّم جواز إعمالها في الكلام الواحد ، منعناه في العلّة والمعلول ؛ فإنّ الظاهر عند العرف أنّ المعلول يتبع العلّة في العموم والخصوص ، فالعلّة تارة تخصّص مورده المعلول وإن كان عامّا بحسب اللفظ كما في قول القائل : لا تأكل الرمّان لأنّه حامض ، فيخصّصه بالأفراد الحامضة ، فيكون عدم التقيّد في الرمّان لغلبة الحموضة فيه ، وقد يوجب عموم المعلول فإن كان بحسب الدلالة اللفظية خاصّا كما في قول القائل : لا تشرب الأدوية التي تصفها لك النسوان ، أو إذا وصفت لك امرأة دواء فلا تشربه ؛ لأنّك لا تأمن ضرره ، فيدلّ على أنّ الحكم عامّ في كلّ