تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٢٦ - تبصرة ـ في بيان ما يجب الزكاة فيه
التي تطلق على الذكر وأراد بالآخر [١] دفع ما احتجّ له بقوله : « في سائمة الغنم زكاة ».
وقد عرفت أن لا حاجة إلى التأويل ، والظاهر أنه يعتبر في الأنعام حلية لحمها ، فلو حرمت مؤبدا كموطوء الإنسان ونسله والشاة المربّاة بلبن الخنزيرة لم يجب فيها الزكاة ، فلا يلفق النصاب عنه وعن المحلّل ، فلا زكاة.
وأما الجلّال إن كان بحيث لا يمنع صدقه من صدق اسم السوم [٢] فقد يتأمّل فيه من جهة حرمة اللحم ، لكن لا يبعد القول بالوجوب لارتفاع تحريمه بالاستبراء ، فلا باعث فيه للخروج عن ظاهر الاطلاقات.
والعبرة في المتولّد بين الزكاتين [٣] أو غيرهما أو المختلفين بالاندراج تحت اسم الزكاة [٤] كما نصّ عليه جماعة ويعتبر فيه حلية اللحم ، فلو حكم بحرمة لحمه بناء على حرمة أصله لم يتعلق به زكاة.
والذهب والفضة يشملان العالي [٥] والدون ، والخالص والمخلوط بغيره ما لم يستهلك فيه.
ولا عبرة بالغش الحاصل فيهما ، وإن كان مستهلكا وأطلق على المجموع اسم الذهب أو الفضة ، بل يعتبران صافيين.
وسيجيء الإشارة إن شاء الله.
ولنفصّل القول في الأجناس المذكورة في فصول :
[١] في ( د ) : « الأخير ». [٢] في ( ألف ) : « النوم ». [٣] في ( د ) : « الزكويين ». [٤] في ( د ) : « الزكوي ». [٥] في ( د ) : « العال ».