تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٢٤ - تبصرة ـ في بيان ما يجب الزكاة فيه
وربّما يفسّر العلس بالعدس كما ذكره في القاموس [١] وغيره ، والسلت بالشعير الحامض كما قطع به في الوافي.
وذكره في القاموس أيضا.
وهما بهذين المعنيين لا إشكال فيهما ؛ لوضوح خروج الأوّل عن الحنطة ، واندراج الأخير في الشعير لكونه نوعا معروفا منه.
ثمّ إنّ الابل يشمل سائر أنواعها من العراب والبخاتي والذلول وغيرها ، والبقر يشمل الجاموس.
وقد دلّ عليه النص الصحيح.
وحكى في التذكرة [٢] إجماع العلماء عليه.
وفي المعتبر [٣] : إنّ عليه اتّفاق العلماء.
ولا يندرج فيها البقر الوحشيّة وإن تأنست.
وفي المعتبر : إنّ عليه الإجماع إلّا على قول شاذ لأحمد ، وعزاه في التذكرة إلى أكثر العلماء.
وحكى من [٤] أحمد في رواية وأنه شمولها لبقر الوحش لاندراجها في الاسم.
وهو ضعيف جدا.
والغنم يشمل الضّأن والمعز بلا خلاف بين الخاصّة والعامّة.
وفي المعتبر [٥] : إنّ عليه أهل العلم.
ولا فرق في الأنعام الثلاث بين الصغير والكبير ، ولا يندرج فيها الحمل. وإنّما يعتبر من عين الانفصال أو خروج المعظم في وجه.
[١] القاموس المحيط ٢ / ٢٣٢. [٢] تذكرة الفقهاء ٥ / ٧٧. [٣] المعتبر ٢ / ٥٠١. [٤] في « د » : « عن ». [٥] المعتبر ٢ / ٥٠١.