تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٤٣٢ - فروع
وحكي القول به عن الشيخين في المقنعة [١] ونهاية [٢] والديلمي والقاضي في الكامل والحلبي [٣] والحلي [٤].
ويجوز اشتراطه للمشتري على ما نصّ عليه جماعة منهم ، وكذا للبائع فيكون الشرط مؤكّدا.
وعن الإسكافي [٥] أنه يجوز أن يستثنى الجنين في بطن أمّه من آدمي وحيوان.
وفيه إلى اندراجه في المبيع لو لا الاستثناء كما هو المصرّح به في كلام الطوسي.
وذهب الشيخ في المبسوط [٦] والقاضي في المهذّب [٧] والجواهر [٨] إلى أنّه للمشتري ، ولا يجوز اشتراطه [٩] للبائع.
وقد حكي القول المذكور عن الشافعي.
حجّة الأوّل أنّ البيع إنّما تعلّق بالأمّ ، والحمل خارج عن مفهومه ، فلا يتناوله اللفظ مطابقة ولا تضمّنا ولا التزاما في المقام عقلا ولا عرفا ، فلا قاضي باندراجه في المبيع مع الإطلاق.
نعم ، لو شرط كونه للمشتري كان الشرط متّبعا ؛ للزوم الوفاء به.
ووجه الثاني أنه بمنزلة الجزء من الأم ، فيتبعه في الانتقال إلّا أن يصرّح بخلافه ، فيتبع التصريح.
[١] المقنعة : ٦٠٠. [٢] النهاية : ٤٠٩. [٣] الكافي للحلبي : ٣٥٦. [٤] السرائر ٢ / ٣٤٣. [٥] نقله عنه في مختلف الشيعة ٥ / ٢١٤. [٦] المبسوط ٢ / ١٥٦. [٧] المهذب ٢ / ٣٨٦. [٨] جواهر الفقه : ٦٠. [٩] في ( ألف ) : « اشتراط ».