تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٤٥ - تبصرة ـ في نصاب البقر
التعبيرات كما مرّت الإشارة إلى نظيره.
قال المحقق الكركي [١] : إنّ المتّجه عدّها ثلاثة شخصيا لأوامر كلي ، وهو كلّ ثلاثين أو كل أربعين.
قلت : فالمتجه على هذا عدّها أربعة : إذ الكلي أيضا نصابان كالمبتدأ.
نعم ، لو تخيّر المالك في الأخذ بكلّ منهما مطلقا صح ما ذكره ؛ لكون النصاب حينئذ أحد الأمرين المذكورين ، وليس كذلك كما سيجيء بيانه ، فيكون النصاب في بعضها كلّ ثلاثين وفي بعضها كلّ أربعين.
وتخير المالك بين الوجهين مع مساواة التقديرين لا يقضي بعدهما نصابا واحدا ، فالأولى هو التعبير بما ذكرناه كما في كلام جماعة من الأصحاب ، فالأولى هو التعبير بما ذكرناه.
وفي المسالك [٢] : إنه المشهور.
وهاهنا يراعى من الأمرين المذكورين ما يحصل به استيعاب أو يكون أقرب إليه ، ومع المساواة يتخيّر في الملاحظة بلا خلاف فيه.
ويدلّ على ذلك سوى التخيير في الثلاثين بين التبيع والتبيعة صحيحة الفضلاء عن الصادقين عليهماالسلام : « في البقر في كلّ ثلاثين تبيع حولي ، وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي كلّ أربعين بقرة مسنة وليس فيما بين الأربعين والثلاثين شيء ، فإذا بلغت الستّين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيه تبيع ومسنة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنة ( إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليّات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسنّة ) [٣] [٤].
[١] نقله عنه في مفتاح الكرامة ح ١١ / ٢١٣. [٢] مسالك الإفهام ١ / ٣٦٦. [٣] الكافي ٣ / ٥٣٤ ، باب صدقة البقر ح ١. [٤] ما بين الهلالين ليس في ( ألف ).