تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٥٧ - تبصرة ـ في نصاب البقر
السبعين ، وإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين ، فاذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات [١] فإذا بلغت عشرين ومائة ، ففي كلّ أربعين مسنة » [٢].
وبمعناها رواية الأعمش ، عن الصادق عليهالسلام المرويّة في الخصال [٣].
ويدلّ عليه أيضا رواية الفقه الرضوي [٤].
ثمّ إنّه لا خلاف في شيء من المذكورات سوى التخيير في الثلاثين بين التبيع والتبيعة ؛ فإنّ المحكي عن [٥] عليّ بن بابويه والعماني تعيين التبيع الحولي ، وهو الموجود في عبارة الصدوق في الفقيه [٦] والمقنع [٧] كما هو مضمون الصحيحة المذكورة وغيرها.
وتبعهم صاحب الحدائق [٨].
والمشهور هو التخيير كما أشرنا إليه ، وقد حكى الإجماع عليه في الخلاف [٩] والتذكرة [١٠].
وفي المنتهى [١١] : أجمع المسلمون على وجوب التبيع أو التبيعة في الثلاثين ، ووجوب المسنة في الأربعين ، وأجمعوا على أنّ [١٢] هذين السنين هي المفروضة في زكاة البقر.
وهو الأظهر.
[١] في ( ألف ) : « حوليان ». [٢] الكافي ٣ / ٥٣٤ ، باب صدقة البقر ح ١. [٣] الخصال : ٦٠٥. [٤] فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٦. [٥] لم توجه « عن » في ( ألف ). [٦] من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٦. [٧] المقنع : ١٥٩. [٨] الحدائق الناضرة ١٢ / ٥٥. [٩] الخلاف ٢ / ١٩. [١٠] تذكرة الفقهاء ٥ / ٧٤. [١١] منتهى المطلب ١ / ٤٨٧. [١٢] « أن » غير موجودة في ( ألف ).