تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٢٢٦ - تنبيهات
بمقدار النصاب ، فيجيء فيه خلاف الشيخ.
واحتمل في التذكرة [١] منعه من الزكاة حتّى ينفق ما معه ، ثمّ نصّ بأنّ الحق خلافة.
ثم إنّه لا يظهر خلاف في جواز دفع الزكاة إلى من ملك مؤنة بعض السنة وإن كان زائدا على مقدار القيمة إلّا أنه [٢] حكى في المنتهى [٣] قولا بأنه لا تأخذ زائدا على تتمة مؤنة الحول.
وهو ضعيف جدّا لا يعرف القائل به ، ولعلّه من العامة.
وامّا ذو الكسب القاصر فالمعروف بين الأصحاب جواز الدفع إليه كذلك ، وحكى قول بالمنع من أخذه ما يزيد على تمام مؤنة سنته.
ونصّ بعض أفاضل المتأخرين أنّه لم يظفر بقائله ، قال : وكذا لم يظفر به السيد العميد كما نصّ عليه في الكثرة. اختاره [٤] ذلك في اللمعة [٥] واستحسنه في البيان [٦].
قال : وما ورد في الحديث من الإغناء بالصدقة محمول على غير المكتسب.
واقتصر في الدروس [٧] [٨] من غير إشارة إلى الترجيح ، ولذا عزا إليه في الروضة [٩] التردّد فيه.
والأظهر المشهور. ويدلّ عليه اندراجه في الفقير قطعا كما مرّ ، فيكون بمقتضى الآية والروايات كسائر الفقراء ؛ إذ لا تفصيل فيها ، بل ظاهر إطلاقها عدم تقدير الاستحقاق بشيء ، مضافا إلى الإطلاقات الدالّة على جواز إعطاء الفقير ما تفيه ففي الصحيح « تعطيه من
[١] تذكرة الفقهاء ٥ / ٢٤٤. [٢] في ( ألف ) : « أن ». [٣] منتهى المطلب ١ / ٥١٨. [٤] في ( د ) : « أختار ». [٥] اللمعة الدمشقية : ٤٣. [٦] البيان : ١٩٣. [٧] في ( د ) زيادة : « على ذكر القولين ». [٨] الدروس ١ / ٢٤٠. [٩] الروضة البهية ٢ / ٤٥.