تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٢٢٨ - تنبيهات
وفي التذكرة [١] : لا نعلم فيه خلافا. والوجه فيه واضح لمسيس الحاجة إليها ، وصدق الفقر مع وجودها ؛ لاختلاف أحوال الناس في الشرفة والضعة والحاجة إلى الخادم وعدمه.
ويدلّ عليه مضافا إلى ذلك ، الأخبار المستفيضة : ففي الموثق ، عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : « نعم » [٢].
وفي القوي بعد الحكم بالجواز لصاحب الدار والخادم والعبد : « إنّ الدار والخادم ليستا بمال » [٣] يعني به المال الذي يصرفه في مصارفه.
وروى علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الزكاة أيعطاها من له الدابة؟ قال : « نعم » ، ومن له الدار والعبد؟ في المصدر قال [٤] : « الدار ليس نعدّها [٥] مالا [٦].
إلى غير ذلك ممّا ورد.
ويعتبر أن يكون المذكورات لائقا بحاله ، فلو كان زائدا عليه وكانت الزيادة تفي بمئونة سنته لم تحلّ له الصدقة في وجه قوي.
وبه [٧] جزم الشهيد الثاني في المسالك [٨].
وهو ظاهر في الروضة [٩] ، وحكى التصريح به عن الشيخ.
وفي التذكرة [١٠] : إنّ في منعه من الزكاة حينئذ إشكالا [١١]. واستشكل فيه في الكفاية مع
[١] تذكرة الفقهاء ٥ / ٢٧٥. [٢] الكافي ٣ / ٥٦٠ ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ح ٤. [٣] الكافي ٣ / ٥٦١ ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ح ٤. [٤] في ( ألف ) : « فإن ». [٥] في ( ألف ) و ( د ) : « يعدها » ، وما أدرجناها من المصدر. [٦] وسائل الشيعة ٩ / ٢٣٧ ، باب جواز أخذ الفقير للزكاة وإن كان له خادم ودابة ودار مما يحتاج إليه ح ٥. [٧] زيادة : « وبه » من ( د ). [٨] مسالك الإفهام ١ / ٤١٠. [٩] الروضة البهية ٢ / ٤٥. [١٠] تذكرة الفقهاء ٥ / ٢٧٥. [١١] في الأصل : « إشكال ».