تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٦٧ - تبصرة ـ في اشتراط السوم
وأمّا ما كان الإطلاق من قبيل التسامح فالظاهر أنّه [١] ممّا لا عبرة به ، والظاهر أنّه خارج عن مقصود القوم.
وهل يعتبر السوم أيضا في السخال ، والمراد بها أولاد الأنعام الثلاث ، فيجعل ابتداء الحول فيها من حين الاستغناء بالرعي أو لا يلاحظ فيها ذلك بحسب الحول فيها من حين النتاج؟ والأوّل محكيّ عن صريح جماعة من الأصحاب [٢] ، والثاني يعزى إلى الشيخ [٣] وجماعة ، وفي المسالك [٤] حكى الشهرة عليه ، وفي الحدائق [٥] : الظاهر أنه المشهور.
وكأنه الأظهر ؛ أخذا بظواهر عدّة من الأخبار :
منها : الصحيح : « ليس في صغار الغنم شيء حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج » [٦].
والخبر : « وما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليه من يوم ينتج » [٧].
ونحوها رواية أخرى [٨].
والأصل في هذه الروايات إن كان واحدا إلّا أنّه لجلالة شأنه وبعده عن الخطأ في النقل لا يوجب وهنا في الخبر المذكور ، سيّما مع اعتضاده بعمل المشهور وأوفقيّته بالاحتياط ، فيقيّد بها إطلاق ما دلّ على اعتبار السوم.
والوجه في الآخر إطلاق ما دلّ على اعتبار السوم في الغنم ، فيجري الحكم في السخال
[١] « أنه » اضيفت من ( د ). [٢] شرائع الإسلام ١ / ١٠٩ ، تحرير الأحكام ١ / ٣٦٤. [٣] الدروس ١ / ٢٣٢. [٤] مسالك الإفهام ١ / ٣٦٨. [٥] الحدائق الناضرة ١٢ / ٨٠. [٦] لم نجده وما وجدناه في مستند الشيعة ٣ / ٩٣ هكذا : « ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج ». [٧] الإستبصار ٢ / ٢٠ ، باب زكاة الإبل ح ٣. [٨] الإستبصار ٢ / ٢ ، باب ما تجب فيه الزكاة ح ٢.