تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٣٨٣ - تبصرة ـ في بيع ما يملكه المسلم وما لا يملكه
معنى منعه [١] منه.
حجة القول بالمنع مطلقا عدّة من الأخبار :
منها : الصحيح ، وفيه بعد الحكم بجواز بيع قبل قبضه : « إنّ هذا ليس بمنزلة الطعام ، إنّ الطعام يكال » [٢].
ومنها : الصحيح ، قال أمير المؤمنين [ عليهالسلام ] : « من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتّى يقبضه ويكتاله » [٣].
ومنها : ما رواه الحميري بإسناده إلى علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال : « لا بأس ، فإن سمّى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه » [٤].
وقد ورد المنع من بيع الطعام قبل قبضه في عدّة أخبار كالصحيح في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكال؟ قال : « لا يصلح له ذلك » [٥].
وفي الصحيح أيضا في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكتاله؟ قال : « لا يصلح له ذلك » [٦] ولا يبعد اتّحاد الخبرين ؛ لاتحاد الراوي والمروي عنه.
نعم ، روى الآخر غيره في الموثق ، عن الصادق عليهالسلام أيضا قال : « لا يبعه [٧] حتى يكله » [٨] [٩].
[١] زيادة : « منعه » من ( د ). [٢] من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢١٧ ، باب البيوع ح ٣٨٠٥. [٣] تهذيب الاحكام ٧ / ٣٧ ، باب بيع المضمون ح ٤٣. [٤] وسائل الشيعة ١٨ / ٧٠ ، باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على الكراهة ح ٢٢. [٥] الكافي ٥ / ١٧٨ ، باب شراء الطعام وبيعه ح ٢. [٦] تهذيب الأحكام ٧ / ٣٦ ، باب بيع المضمون ح ٣٧. [٧] في ( د ) : « لا تبعه ». [٨] من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢١٠ ، تهذيب الأحكام ٧ / ٣٦ ، باب بيع المضمون ح ٣٨. [٩] في ( د ) : « تكيله ».