تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٢٧٩ - تبصرة ـ في الغارمين
تبصرة
[ في الغارمين ]
السادس من الأصناف : الغارمين ، وهو في الجملة ممّا دلّ عليه الكتاب والسنة والإجماع ، فلا كلام في أصل الحكم ، وإنّما يقع البحث هنا في أمور :
أحدها : أنّه يعتبر أن يكون الدين في غير معصية ، فلو كان في المعصية منع من سهم الغارمين بإجماعنا. حكاه في الخلاف [١] والغنية [٢] والمنتهى [٣] والتذكرة [٤] [٥]. وعزاه في الحدائق [٦] إلى الأصحاب ، قال : والظاهر أنه لا خلاف فيه.
وظاهر المحقق [٧] جواز الدفع إليه مع التوبة حيث قال : ولو أعطى من سهم الغارمين لم أمنع منه. واستحسنه في المدارك [٨] ، واقتفاه في ذلك صاحب الذخيرة [٩]. والأظهر الأوّل.
ويدلّ عليه بعد الإجماعات المحكيّة المعتضدة بفتوى المعظم الروايات المستفيضة : منها :
الخبر : « ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام عليهالسلام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزوجل ، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شيء على
[١] الخلاف ٤ / ٢٣٥. [٢] غنية النزوع : ١٢٤. [٣] منتهى المطلب ١ / ٥٢١. [٤] تذكرة الفقهاء ٥ / ٢٥٧. [٥] في ( د ) زيادة : « وعزاه في المدارك الى الأصحاب ». [٦] الحدائق الناضرة ١٢ / ١٨٨. [٧] المعتبر ٢ / ٥٧٥. [٨] مدارك الأحكام ٥ / ٢٢٤. [٩] ذخيرة المعاد ٣ / ٤٥٥.