تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٢٢ - تبصرة ـ في بيان ما يجب الزكاة فيه
وفي القاموس [١] : السلت الشعير أو ضرب منه [٢] أو الحامض منه.
وفي المغرب : [٣] إنّه شعير لا قشر له يكون بالحجاز.
وعن ابن فارس : [٤] إنّه ضرب من الشعير رقيق القشر صغار الحبّ.
وعن الأزهري : [٥] إنّه حبّ بين الحنطة والشعير ، ولا قشر له كقشر الحنطة ، فهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في طبعه وبرودته.
وعن ابن دريد : [٦] السلت حبة يشبه الشعير أو هو بعينه.
وعن ابن الصلاح : إنه قال الصيدلاني : هو كالشعير في صورته كالقمح [٧] في طبعه.
وهذا بظاهره مخالف لما ذكره الأزهري ، وهو الموافق لما يوجد في كلام الفقهاء بين [٨] احتمال ضمّه إلى الشعير ؛ لموافقته له صورة ، واحتمال ضمّه إلى الحنطة لاتفاقهما تبعا.
وكيف كان ، فظاهر الجماعة الأخيرة عدم اندراجه في الشعير.
فقد ظهر ممّا قلناه [٩] من كلمات الأصحاب ونقلة اللغة أنّ الحكم فيهما محلّ إشكال إلّا أنّ الأظهر عدم وجوب الزكاة فيهما ؛ للأصل بعد [١٠] عدم وضوح اندراجهما في الحنطة والشعير على سبيل الحقيقة ؛ لما عرفت من اختلاف كلمات أهل اللغة مع احتمال حمل كلام [١١] الحاكمين بالاندراج على إرادة مطلق الإطلاق ، ولو على سبيل التوسعة ؛ نظرا إلى الموافقة في الصورة كما
[١] القاموس المحيط ١ / ١٥٠ ( سلت ). [٢] لفظتا « منه » من ( د ). [٣] انظر جواهر الكلام ١٥ / ٢٠٦. [٤] نقل في هامش مسند أبي يعلى ٢ / ٦٨. [٥] نقل في هامشى مسند أبي يعلى ٢ / ٦٨ والموطأ ١ / ٢٧٢. [٦] انظر مدارك الأحكام ٥ / ١٣١. [٧] أنظر جواهر الكلام ١٥ / ٢٠٦. [٨] في ( د ) : « من ». [٩] في ( د ) : « نقلناه ». [١٠] في ( ب ) : « بعدم ». [١١] في ( ب ) : « اختلاف ».