تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٢٩٧ - تبصرة ـ في اشتراط الغنى
وفي الموثق : على [١] الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال : « ليس عليه فطرة » [٢].
ونحوه ما في الصحيح على الأصحّ. وقويّة صفوان.
وفي الخبر : لمن تحل الفطرة؟ فقال : « لمن لا يجد ، ومن حلّت له لم تحل عليه ، ومن حلّت عليه لم تحل له » [٣].
وروى المفيد في المقنعة [٤] عن يونس بن عمار ، عن الصادق عليهالسلام : « يحرم [٥] الزكاة على من عنده قوت السنة ويجب [٦] الفطرة على من عنده قوت السنة » [٧].
كأنّ المراد من قوت السنة مطلقا مؤنتها كما يشير إليه غيرها من الأخبار.
وفي مقابلة هذه الأخبار أخبار أخر مشتملة على المعتبرة ظاهرة في وجوبها على الفقير أيضا ، منها الصحيح : الفقير الذي يتصدّق عليه هل يجب عليه صدقة الفطرة؟ قال : « نعم يعطي مما يتصدق عليه » [٨].
وربّما يحمل على ما إذا حصل له الغنى بذلك.
وقد يشهد له خبر الفضيل : على [٩] من قبل الزكاة زكاة؟ فقال : « امّا من قبل زكاة المال فإنّ عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة وليس على من يقبل الفطرة فطرة » [١٠].
ورواه المفيد في المقنعة [١١] عن زرارة والفضيل مع إسقاط قوله « وليس عليه لما قبله
[١] في ( ألف ) : « عن ». [٢] الاستبصار ٢ / ٤٠ ، باب سقوط الفطرة عن الفقير والمحتاج ح ١. [٣] تهذيب الأحكام ٤ / ٧٣ ، باب زكاة الفطرة ح ١١. [٤] المقنعة : ٢٤٨. [٥] في ( د ) : أنه تحرم. [٦] لم يرد في ( ب ) : « ويجب .. السنة ». [٧] وسائل الشيعة ٩ / ٢٣٤ ، باب أن الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا يملك مئونة السنة ح ١٠. [٨] الكافي ٤ / ١٧٢ ، باب الفطرة ح ١١. [٩] في ( د ) : « أعلى ». [١٠] الاستبصار ٢ / ٤١ ، باب سقوط الفطرة عن الفقير والمحتاج ح ٦. [١١] المقنعة : ٢٤٨.