تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٥٥ - تبصرة ـ في نصاب البقر
تبصرة [١]
[ في نصاب البقر ]
لا خلاف بين الأصحاب في أنّ للبقر نصابين : أحدهما ثلاثون وأربعون وستون ، ثمّ الأخذ بالثلاثين والأربعين.
ومنعه في المنتهى [٢].
وكأن الوجه فيه اختلاف الأوقاص فيها واتفاقها في السبعين [٣] وما زاد.
وقال المحقق الكركي [٤] : إنّ المتّجه عدّها ثلاثة : شخصيّتان ، وأمر كلّي ، وهو كلّ ثلاثين أو كلّ أربعين.
قلت : فالمتجه على هذا عدّها أربعة ؛ إذ الكلي أيضا نصابان كالمبتدء.
نعم ، لو تخيّر المالك في كل منهما مطلقا صحّ ما ذكره لكون النصاب حينئذ أحد الأمرين المذكورين ، وليس كذلك ؛ لوجوب الاعتبار بالمطابق ؛ إذ الأمر إليه كما سيجيء الاشارة إليه ، فيكون النصاب في بعضها كلّ ثلاثين وفي بعضها كلّ أربعين.
نعم ، لو فرض تساويهما في ذلك تخيّر المالك ، وهو لا يقضي بعدهما نصابا واحدا.
والأولى عدّها نصابين كما ذكرها جماعة من الأصحاب كما في رواية الأعمش [٥] عن الصادق عليهالسلام.
[١] هذه التبصرة تكرار لما مرّ قبل صفحات بعبارات قريبة جدّا إلّا أنّنا حفظا للأمانة وحذرا من الحذف أدرجناها كما هي ، فلاحظ الفروق الطفيفة وزيادات ليست فيما سبق. [٢] منتهى المطلب ١ / ٤٨٧. [٣] في ( د ) « فما ». [٤] نقله عنه في مفتاح الكرامة ١١ / ٢١٣. [٥] لاحظ : من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٦.