تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٢ - تبصرة ـ في شرائط وجوب الزكاة
على أنّ الرواية إنّما تفيد ثبوتها في الغلات دون المواشي ، فلا توافق تمام المدّعى ، بل تفيد عدم الوجوب في المواشي إن لم نجعل قوله « والصامت » عطف تفسير لقوله « في العين » كما هو ظاهر العطف ، والظاهر من رجحان التأسيس على التأكيد.
نعم ، روي ذلك في بعض الطرق « ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء » [٦].
وحينئذ ربّما يفيد ثبوته في المواشي لمفهوم الوصف. ورواه في المعتبر هكذا : « ليس في مال اليتيم العين شيء » [٧].
وقد اعترف جماعة منهم الفاضلان في المعتبر [٨] والمنتهى [٩] والسيد في المدارك [١٠] بعدم الوقوف على مستند لهم في ذلك.
وقد يحتج لهم بالإطلاقات الدالّة على ثبوت الزكاة في المواشي ممّا أشرنا إليها ؛ لعدم اختصاصها بمال البالغ ، ومفهوم الوصف المتقدم.
ويضعفه ما عرفت ممّا دلّ على عدم ثبوت الزكاة في مال الطفل مطلقا سيّما الموثقة المتقدمة ، وكون التعارض بينهما من قبيل العموم من وجه لا ينافي الاحتجاج بها ؛ لوضوح قوّة تلك العمومات وأظهر منها في الإطلاق ، وموافقتها للمشهور.
وعلى فرض تكافئهما فالمرجع حينئذ إلى الأصل ، وهو كاف في المقام.
وما ذكر من مفهوم الوصف فمع ضعفه في الدلالة بل عدم حجيته كما هو الأظهر موهون باضطراب متن الرواية في المقام.
على أن قوله « وأمّا الغلات فإن عليها الخ » قد يفيد بمفهوم المخالفة عدم وجوبها في
[٦] الكافي ٣ / ٥٤١ ، باب زكاة مال اليتيم ح ٥. [٧] المعتبر ٢ / ٤٨٧. [٨] المعتبر ٢ / ٤٨٧. [٩] منتهى المطلب ١ / ٤٧٢. [١٠] مدارك الأحكام ٥ / ٢٠.