تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٤٠٣ - تنبيهات
نظائرها من الألفاظ ، فذهب المحقّق في الشرائع [١] والنافع [٢] أنه التخلية أيضا كما هو الحال في غير المنقول.
واختاره الشهيد في الدروس [٣] بالنسبة إلى الحكم بارتفاع الضمان لا زوال التحريم أو الكراهة عن بيعه قبل القبض.
وقيل : إنه فيما يتناول من الأقمشة ونحوها هو الإمساك باليد ، وفي المكيل والموزون هو الكيل والوزن ولو تقديرا كما إذا أخبر البائع كذلك [٤] ورضي المشتري به مع رفع يده عنه. ولا يبعد ادراج الدراهم والدنانير في الأوّل وإن كانت موزونة ؛ نظرا إلى انضباط وزنها في المعتاد ، ويؤخذ بظاهر الحال.
وفي الحيوان نقله من ذلك المكان إلى مكان آخر بأن يمش بالعبد إلى مكان آخر ، ويقيم الدابّة في غير ذلك المحلّ.
وحكي القول بذلك عن الشيخ في المبسوط [٥] والقاضي [٦] والطوسي [٧].
وقيل : إنه في الحيوان نقله وفيما يعتبر باعتبار مخصوص لدفع الجهالة كيله أو وزنه أو عدّه أو نقله ، وفي الثوب وضعه في اليد.
وحكي اختياره في الدروس.
وقيل إنّ القبض فيه هو النقل أو الأخذ في غير المكيل والموزون ، وأمّا فيهما فإمّا ذلك أو الكيل أو الوزن. ذهب إليه العلّامة في المختلف [٨].
[١] شرائع الإسلام ٢ / ٣٠٨. [٢] مختصر النافع : ١٢٤. [٣] الدروس ٣ / ٢١٣. [٤] في ( د ) : « لك ». [٥] المبسوط ٢ / ١٢٠. [٦] المهذب ١ / ٣٨٥. [٧] الوسيلة : ٢٥٢. [٨] مختلف الشيعة ٥ / ٢٧٩.