تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٦٠ - تبصرة ـ في نصاب الغنم
عن الصادق عليهالسلام حيث قال : « ويجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة ، ويزيد [١] واحدة فتكون فيها شاة ».
وأنت خبير بأن ذلك لا تقاوم تلك الأخبار سيّما بعد الانجبار.
وفي المنتهى [٢] إسناد عبارة الصدوق في نصب الغنم إلى صحيحة زرارة. وهو سهو صدر منه لجعله العبارة المذكورة من تتمة ما تعلقه من رواية حريز ، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام كما لا يخفى على من لاحظه.
ثانيها : القول بوجوب الثلاثة في الثلاثمائة وواحدة.
ثالثها : إسقاط النصاب الخامس وجعل الرابع آخر نصب الغنم ، فيجب في ثلاثمائة فما زاد في كلّ مائة واحدة ، فقد ذهب في [٣] ذلك كلّه جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان والعماني والمفيد والسيد والديلمي والطوسي والجعفي والحلي ، والعلّامة في المنتهى والتحرير والنهاية ، وولده في الايضاح ، وإليه ميل السيد في المدارك ، والمحقق الشيخ حسن في المنتقى ، والذي ذهب الإسكافي والشيخ في كتبه ، والقاضي والحلبي ، والفاضلان في الشرائع والخلاف والقواعد والارشاد ، والشهيد في اللمعة والدروس والبيان ، والسيوري والصيمري والمحقّق الكركي [٤] وجماعة من متأخري المتأخرين.
وحكاه جماعة عن المفيد ، وهو الموجود في المقنعة لكن حكى عنه الحلي وغيره القول الأوّل.
وقد حكى الشهرة على القول المذكور جماعة من الأصحاب منهم المحقق الأردبيلي ومولانا التقي المجلسي رحمهالله.
وفي الشرائع : إنّه الأظهر.
[١] في ( د ) : « تزيد ». [٢] منتهى المطلب ١ / ٤٨٩. [٣] في ( د ) « الى ». [٤] لم ترد في ( ب ) : « المحقق الكركي ».