تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٢٨ - تبصرة ـ في اشتراط النصاب
أربعين بنت لبون.
فالزيادة في النصب الخمس إلى النصاب السادس وفيه بواحدة ، ثمّ بعشر في السابع والثامن ، ثمّ بخمس عشر في التاسع والعاشر والحادي عشر ، ثمّ بثلاثين في الثاني عشر.
وهذا التفصيل هو المعروف بين الأصحاب بل استقرّ المذهب عليه.
ويدلّ عليه الصحاح المستفيضة المصرّحة بالتفصيل المذكور المعتضدة بالعمل بل الاتفاق ، غير أن الموجود في صحيحتين منها [١] تعيين الحقة في كلّ خمسين في النصاب الأخير.
وقد وقع التصريح في صحيحة زرارة بالنحو المشهور ، فيحمل تينك الصحيحتين على ذلك ؛ جمعا بين الأخبار.
مضافا إلى اعتضادها بالعمل.
وقد حكى الإجماع على التفصيل المذكور في شرح الجمل والغنية [٢].
ثمّ إن النصب الأربعة [٣] الأول عددا وحكما ممّا اتّفق عليه الإسلام كما نصّ عليه في المعتبر [٤] والتذكرة [٥].
وكذا النصاب السابع والثامن والتاسع والحادي عشر.
وقد وقع [٦] في غير النصب المذكورة خلاف ضعيف في مواضع :
أحدها وثانيها النصاب الخامس والسادس ، فذهب الإسكافي إلى أن الواجب في النصاب الخامس بنت المخاض ، فإن لم تكن في الإبل فابن اللبون ، فإن لم تكن فخمس شياة. كذا حكاه في المختلف [٧].
[١] لم ترد في ( ب ) : « منها ... تينك الصحيحتين ». [٢] غنية النزوع : ١٢٢. [٣] في ( د ) « لأربعة ». [٤] المعتبر ٢ / ٥٠٠. [٥] تذكرة الفقهاء ٥ / ٥٩. [٦] كلمة ( في ) زيدت من ( د ). [٧] مختلف الشيعة ٣ / ١٦٨.