جواهر الحكمة للشباب - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٩٤ - ١/ ٣ العدالة
١/ ٢ التَّزويجُ
٤٨٤. رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: مَن بَلَغَ وَلَدُهُ النِّكاحَ وعِندَهُ ما يُنكِحُهُ، فَلَم يُنكِحهُ ثُمَّ أحدَثَ حَدَثاً فَالإِثمُ عَلَيهِ.[١] راجع: ص ١٣٥، الزواج.
١/ ٣ العَدالَةُ
٤٨٥. رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: اعدِلوا بَينَ أولادِكُمُ اعدِلوا بَينَ أولادِكُم.[٢]
٤٨٦. صحيح البخاري عن النُّعمان بن بَشير: أعطاني أبي عَطِيَّةً، فَقالَت عَمرَةُ بِنتُ رَواحَةَ: لا أرضى حَتّى تُشهِدَ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله، فَأَتى رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله فَقالَ: إنّي أعطَيتُ ابني مِن عَمرَةَ بِنتِ رَواحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتني أن اشهِدَكَ يا رَسولَ اللَّهِ.
قالَ: أعطَيتَ سائِرَ وُلدِكَ مِثلَ هذا.
قالَ: لا.
قالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعدِلوا بَينَ أولادِكُم.
قالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.[٣]
٤٨٧. الإمام الصادق عليه السلام: العَدلُ أحلى مِنَ الماءِ يُصيبُهُ الظَّمآنُ، ما أوسَعَ العَدلَ إذا عُدِلَ فيهِ وإن قَلَّ.[٤]
[١]. كنز العمّال: ج ١٦ ص ٤٤٢ ح ٤٥٣٣٧.
[٢]. السنن الكبرى: ج ٦ ص ٢٩٣ ح ١١٩٩٩.
[٣]. صحيح البخاري: ج ٢ ص ٩١٤ ح ٢٤٤٧.
[٤]. الكافي: ج ٢ ص ١٤٦ ح ١١.