دراسات موجزة في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٩ - الفصل الثامن الالتزام بالشرط في متن العقد
الشيخ الأنصاري [١] ، وكان سيّد مشايخنا العلاّمة السيّد محمد الكوهكمري من المصرّين على لزوم ذكر الشرط في العقد ، غير أنّ لفيفاً من المحقّقين أنكروا ذلك الأصل ، منهم : النراقي في عوائده [٢] ، والسيّد الطباطبائي في تعليقته على الخيارات [٣] ، والشهيدي في حاشيته. [٤]
وقد استدلّ الشيخ بوجوه :
١. الإجماع.
يلاحظ عليه : أنّ الإجماع مدركي ، ولعلّ المجمعين استندوا إلى الوجوه الآتية.
٢. الشرط من أركان العقد. [٥]
يلاحظ عليه : انّه مجرّد إدّعاء لا دليل عليه بل هو من توابع العقد كما هو الواضح من ذكر الشروط بعد العوضين.
٣. إنّ الشرط كالجزء من العوضين ، فيجب ذكره في الايجاب والقبول كأجزاء العوضين. [٦]
يلاحظ عليه : بأنّه لو سلّمنا كونه جزءاً من العوضين ، لا دليل على ذكر كلّ ما يعدّ جزءاً منه ، كما في الشروط التابعة للمبيع كالثمرة على الشجر ، بل لا دليل على لزوم ذكر العوضين في العقد ، بل يكفي مجرّد قوله : بعت واشتريت إذا عيّـن المثمن والثمن ، فما نقل عن الشهيد في « غاية المراد » من وجوب ذكر الثمن في
[١] المتاجر : قسم الخيارات ، ٢٨٢.
[٢] العوائد : ٤٦ ، ذيل كلام الشهيد في القواعد.
[٣] تعليقة السيد الطباطبائي : ١١٨.
[٤] حاشية الشهيدي على خيارات الشيخ : ٥٧٦.
[٥] المتاجر : قسم الخيارات ، ٢٨٣.
[٦] المتاجر : قسم الخيارات ، ٢٨٣.