دراسات موجزة في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٩ - حجّة القول باختصاصه بالمشتري
وكيف كان فيقع الكلام في المواضع الثلاثة :
١. اختصاص خيار الحيوان بالمشتري وعدمه.٢. مبدأ الخيار ومنتهاه.
٣. مسقطاته.
الموضع الأوّل : في اختصاصه بالمشتري وعدمه
هنا أقوال ثلاثة :
١. اختصاص الخيار بالمشتري ; قال العلاّمة في « المختلف » [١] : « خيار الحيوان ثلاثة أيّام يثبت في العقد سواء شرطاه أو لا للمشتري خاصّة ، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وسلاّر والصدوق وابن البراج وابن إدريس ».
٢. عمومية الخيار للبائع والمشتري ; وهو خيرة السيد المرتضى [٢] ، وحكي عن ابن طاووس ، وقوّاه الشهيد الثاني في « المسالك ». [٣]
٣. ثبوته لصاحب الحيوان بائعاً كان أو مشترياً ، مثمناً كان أو ثمناً ; ذكره العلاّمة في « المختلف » [٤] بصورة الاحتمال ، فتكون الأقوال أو الاحتمالات ثلاثة.
دليل القول باختصاصه بالمشترياستفاضت الروايات على ثبوت الخيار للمشتري ، نذكر منها ما يلي :
[١] المختلف : ٥/٦٥.
[٢] الانتصار : ٢٠٧.
[٣] المسالك : ٣/٢٠٠.
[٤] المختلف : ٥/٦٥.