دراسات موجزة في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٣ - الرابع إسقاطه باللفظ بعد العقد قبل الرؤية
مسقطات خيار الرؤية
يسقط هذا الخيار بأُمور :
١. التسامح في الإعمال على القول بالفورية. ٢. الإسقاط القولي بعد الرؤية. ٣. التصرف بعد الرؤية.أمّا الأوّلان فواضح ، وأمّا الثالث فوجه السقوط انّ التصرّف يعدّ عرفاً التزاماً بالبيع وإسقاطاً فعلياً للخيار ، ولعلّ ما في صحيحة علي بن رئاب في خيار الحيوان إشارة إلى انّ سقوط الخيار بالتصرّف ضابطة كليّة في عامة الخيارات.
قال فيه : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيام ، فذلك رضا منه فلا شرط ». [١] أي رضا منه في نظر العرف ، فلو كان أمارة للرضا بشراء الحيوان ، يكون كذلك في سائر الموارد.
نعم التصرّف قبل الرؤية لا يعدّ إسقاطاً فعلياً ، إذ ليس كاشفاً عند العقلاء عن الرضا خلافاً للتصرّف بعد الرؤية.
كما أنّه لو كان المتصرّف عالماً بالحال قبل الرؤية وتصرّف ، يكون تصرّفه هذا مسقطاً للخيار.
٤. إسقاطه باللفظ بعد العقد قبل الرؤيةإذا قال : أسقطت خيار الرؤية لو بان الخلاف ، يسقط خياره وليس هناك
[١] الوسائل : ١٢ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث ١.