دراسات موجزة في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٨ - الفصل الثاني خيار الحيوان
خيار الحيوان
خيار الحيوان ممّا انفردت به الإمامية ولم يقل به غيرهم ، ويظهر من الشيخ في خلافه [١] أنّ خيار الحيوان هو نفس خيار المجلس ، غاية الأمر أنّه ينقضي في غير الحيوان بالافتراق ، وفيه بانقضاء ثلاثة أيّام ، وفي بعض الروايات إلماع إلى ذلك وسيوافيك تفصيله.
وبما أنّ الموضوع هو الحيوان فيشمل بيع كلّ ذي حياة له قيمة حتّى النحل ودود القز ، والعلق.
نعم هو منصرف عمّـا يباع لا بما أنّه حيوان بل بما انّه لحم ، كالسمك المخرج من الماء ، والجراد المحرز ، والصيد المشرف على الموت.
كما أنّـه منصرف عن الحيـوان الكلّي إذا بـاع سلفـاً ، فانّه ليس حيواناً إلا بالحمل الأوّلي لا بالحمل الشائع ، ولـولا النصّ على شمول خيار الحيوان لبيع الرقّ لقلنا بنفس هـذا الانصراف فيـه ، لأنّه ليس بحيـوان عرفاً وإن كان كـذلك عقلاً.
[١] الخلاف : ٣ ، كتاب البيوع ، المسألة٨.