دراسات موجزة في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٥ - الخامس حدوث العيب بعد العقد
وقوله : « فأحدث فيه بعد ما قبضه » وإن كان يعمّ الحدث المغيّر وغيره ، لكن يقيّد إطلاقه بما في مرسلة جميل من التصرّف المغيّر كقطع الثوب وصبغه ، مضافاً إلى ما سيوافيك في خيار الحيوان من أنّ المراد من إحداث الحدث فيه ، هو إيجاد التغيّر في المبيع ، فلا يشمل تعليف الدابّة وسقيها أو ركوبها ، وستوافيك الشواهد على هذا في بابه.
الرابع : تلف العينويدلّ على سقوطه بتلف العين مفهوم الجملة الشرطية الواردة في مرسلة « جميل » حيث قال : « إن كان الثوب قائماً بعينه ردّ على صاحبه » فكما أنّه يصدق بانتفاء المحمول ـ مثل ما إذا كان الثوب موجوداً لكن غير قائم بحاله ـ فهكذا يصدق بانتفاء الموضوع بتلف الثوب رأساً فيصدق أنّه غير قائم بعينه.
الخامس : حدوث العيب بعد العقدإذا حدث العيب بعد العقد على المعيب ، فله صور :
١. أن يحدث قبل القبض.
٢. أن يحدث بعده قبل انقضاء خيار المشتري كخيار المجلس والحيوان والشرط.
٣. أن يحدث بعد القبض ومضيّ الخيار.
أمّا الأوّل : فلا إشكال في أنّه غير مانع عن الردّ بالعيب السابق ، وهل هو سبب مستقل موجب للردّ والأرش ـ على القول بكونه في عرض الردّ ـ أو لا؟ فيه وجهان ، والأقوى هو الأوّل. بشهادة انّه لو كان المبيع سالماً وطرأ عليه العيب