دراسات موجزة في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٠ - الفصل الأوّل القدرة على إنجاز الشرط
القدرة على إنجاز الشرط
يشترط في صحّة الشرط قدرة المشروط عليه على إنجازه بأن يكون داخلاً تحت قدرته ; قال المحقّق : لايجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره ، كبيع الزرع على أن يجعله سنبلاً ، والرطب على أن يجعله تمراً. [١]
وقال في « الحدائق » : يبطل الشرط باشتراط غير المقدور للمشروط عليه ، كاشتراط حمل الدابّة فيما بعد ، أو انّ الزرع يبلغ السنبل ، سواء شرط عليه أن يبلغ ذلك بفعله أو بفعل اللّه تعالى ، لاشتراكهما في عدم المقدورية. [٢]
أقول : الظاهر انّ المراد من كون الشرط داخلاً تحت القدرة في بادئ النظر هو التحرّز عن أمرين :
الأوّل : اشتراط ما هو مُحال عقلاً ، كالجمع بين الضدّين أوعادة كالطيران في الهواء بلا سبب.
الثاني : اشتراط فعل الغير ، الخارج عن اختيار فعل المتعاقدين المحتمل
[١] الشرائع : ٢/٢٨٨ ، النظر الخامس في الشروط.
[٢] الحدائق : ١٩/٦٧.