دراسات موجزة في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤ - الفصل الأوّل خيار الشرط
خيار الشرط
خيار الشرط هو الخيار الثابت بسبب اشتراطه في العقد ، مثلاً إذا اشترط المتعاقدان أو أحدهما في العقد أن يكون لهما فيه الخيار ما شاءا من الزمان ثلاثاً أو شهراً أو أكثر ، فيسمّى هذا النوع من الخيار بخيار الشرط ( والأولى أن يسمّى شرط الخيار ) ، فينعقد العقد ويكون لهما خيار في تلك المدّة إلا أن يسقطاه.
والفرق بين هذا الخيار وخيار المجلس أو الحيوان ، هو انّ الخيار في الثاني أثر نفس العقد شرعاً بخلاف المقام ، فإنّ الخيار فُرض على العقد من جانب المتبايعين أو أحدهما.
ويدلّ على صحّة هذا الشرط الأُمور التالية :
١. سيرة العقلاء
أطبق العقلاء على هذا النوع من الشرط في معاملاتهم مع عدم ردع من الشارع ، وهذا كاف في إثبات الصحّة من غير فرق بين أن تكون المدّة قليلة أو كثيرة ، خلافاً لأبي حنيفة حيث قال : لا تتجاوز المدّة عن ثلاث ، وعند مالك ما تدعو الحاجة إليه. [١]
[١] الخلاف : ٣ ، كتاب البيوع ، المسألة ٧.