دراسات موجزة في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٠ - الاستدلال على قول المشهور ( جواز أخذ الأرش )
يلاحظ على الاستدلال بالحديث بأنّه بصدد التفصيل بين بقاء المبيع على ما هوعليه وعدمه ، فالردّ في الأوّل والأرش في الثاني ، ولا يدلّ على أنّ الإمساك مع الأرش في عرض الردّ وأخذ الثمن مطلقاً ، بل يدلّ على أنّ الأرش عند عدم بقاء العين على ما هوعليها.
٢. صحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام في حديث قال علي عليهالسلام : « لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها ». [١]
يلاحظ عليه : بأنّه يدلّ على أنّ التصرّف مانع عن الردّ ويتعيّن الإمساك وأخذ الأرش ، وأين هذا من كون أخذ الأرش في عرض الردّ وأخذ الثمن مطلقاً حتّى فيما إذا لم يكن هنا تصرّف مانع من الردّ؟!
٣. صحيح ميسر ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قلت له : رجل اشترى زقّ زيت فوجد فيه درديّاً ، قال : فقال : « إن كان يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت لم يردّه ، وإن لم يكن يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت ردّه على صاحبه ». [٢]
يلاحظ عليه : أنّه بصدد التفصيل بين علم المشتري بالعين وجهله ، فيردّ في الثاني دون الأوّل ، فأين هذا من الإمساك وأخذ الأرش ، فضلاً عن كونه في عرض الردّ وأخذ الثمن؟!
٤. ما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً عليهالسلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن ، احتكرها حكرة فوجد فيها ربّاً ، فخاصمه إلى علي عليهالسلام ، فقال له علي عليهالسلام : « لك بكيل الرب سمناً » ، فقال له الرجل : إنّما بعته
[١] الوسائل : ١٢ ، الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ١.
[٢] الوسائل : ١٢ ، الباب ٧ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ١.