دراسات موجزة في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥ - الفصل الثالث خيار الغبن
خيار الغبن
الغبن ـ بسكون الباء ـ أصله الخدعة ، والمراد به في المقام هو تمليك ماله ، بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر بما لا يتسامح به غالباً ، ولم يرد فيه نصّ بالخصوص كما ورد في خيار المجلس والحيوان ، ولذا لم يذكره الصدوق في « المقنع » ولا المفيد في « المقنعة » ولا الشيخ في « النهاية » من الكتب التي تقتبس فيها الفتاوى من لسان النصوص.
و مع ذلك كلّه فقد أوعز إليه لفيف من القدماء كالقاضي في « المهذّب » [١] ، وابن حمزة في « الوسيلة » [٢] وابن زهرة في « الغنية ». [٣] وذلك لأنّ في النصوص إشارات وتلويحات إليه ، مضافاً إلى أنّ الخيار فيه على وفق القواعد العامّة كما سيظهر.
قال ابن زهرة : السبب الخامس للخيار ظهور غبن لم تجر العادة بمثله ، ويحتج على المخالف بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا ضرر ولا ضرار » ـ ومن اشترى بمائة ما
[١] المهذّب : ١/٣٣١.
[٢] الوسيلة : ٢٣٧.
[٣] غنية النزوع : ٢/٢٢٤.