دراسات موجزة في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٣ - الفصل الثاني كون الشرط سائغاً في نفسه
كون الشرط سائغاً في نفسه
لا يجوز اشتراط جعل العنب خمراً ونحوه لعدم نفوذ الالتزام بالمحرّمات.
ففي رواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علي بن أبي طالب كان يقول : « من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به ، فانّ المسلمين عند شروطهم ، إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً ». [١]
يلاحظ عليه : بأنّ مرجع هذا الشرط إلى الشرط الرابع ، أعني : ما لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة ، وربّما حاول بعضهم التفريق بين هذا الشرط والشرط الرابع بوجوه :
١. إنّ المحرّم في المقام هو نفس الالتزام والتعهد ، وقد قيل : إنّ الشرط إذا كان محرّماً كان اشتراطه والالتزام به إحلالاً للحرام [٢] ، وهذا بخلاف الشرط الرابع فإنّ المحرّم فيه نفس الملتزم كشرب الخمر.
يلاحظ عليه : بأنّ حرمة الالتزام تابعة لحرمة الملتزم ، فلو كان الملتزم محرّماً كجعل العنب خمراً فالالتزام والتعهد به يكون كذلك وإلا فلا ، فاشتراط كون الملتزم سائغاً غير مخالف للكتاب والسنّة يغني عن الآخر للتلازم بينهما.
[١] الوسائل : ١٢ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٥.
[٢] المتاجر : قسم الخيارات ، ٢٧٦.