دراسات موجزة في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٩ - التصرّف مسقط وإن كان المتصرّف جاهلاً بالخيار
ثمّ إنّه إذا كان التصرّف المغيّر مسقطاً ، فهل هو مسقط مطلقاً ، سواء كان المتصرّف عالماً بالموضوع ( أنّ هذا الفرس مثلاً هو المبيع الذي اشتراه أمس ) أو جاهلاً به وتصوّر أنّه هو ماله الذي تملَّكه قبل شهور ، وسواء أكان عالماً بالحكم وأنّه ذو خيار أو أنّ خياره يسقط بالتصرّف أم لا؟ أو أنّ المسقط هو التصرّف الصادر من الملتفت إلى الموضوع والحكم ، فلا يسقط إذا كان جاهلاً بالموضوع أو الحكم؟ ظاهر الروايات هو الأوّل ، وإنّ التصرّف وإحداث الحدث كاف في سقوط الخيار مطلقاً ، ولو خصّصناه بالملتفت ، يلزم حمل المطلقات على المواضع القليلة أو النادرة ، فإنّ الجهل بالأحكام سائد على الناس خصوصاً الجهل بخصوصيات المسقط.
التحقيق
١. لا شكّ في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة الأيّام ، فهل دخولهما تبعيٌّ لحفظ الاستمرار ، أو دخولهما حقيقي إذا أُريد من الأيّام ـ ولو مجازاً ـ الأيّام ولياليها؟
٢. اذكر الاستعمالات المختلفة للفظة « الأيّام » في القرآن.
لاحظ : المتاجر ، قسم الخيارات ، ص ٢٢٥ ؛ والمختار في أحكام الخيار ، ص ١١٩.