رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١٧ - الرسالة العاشرة ولاية الأب والجدّ على البكر الرشيدة
ونقل عن الشيخ في التبيان، والمرتضى ، والشيخ المفيد في أحكام النساء، وابن الجنيد وسلاّر، وابن إدريس، وهو مذهب المحقّق والعلاّمة.
ثالثها: استمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع. وهو مذهب الشيخ في كتابي الأخبار.
رابعها: عكسه وهو ثبوت الولاية عليها في المنقطع دون الدائم. ولم يعلم قائله، ونقله المحقّق في الشرائع.
خامسها: التشريك بينها وبين الولي. وهو منقول عن أبي الصلاح، والشيخ المفيد في المقنعة، وهو خيرة الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل. هذه هي الأقوال المشهورة بينهم.
وهناك أقوال غير مشهورة ، إليك بيانها:
سادسها: التشريك في الولاية بين المرأة وأبيها خاصة دون غيره من الأولياء.
سابعها: ثبوت الولاية لكلّ من الأب والبنت، والأفضل لهما الاستئذان من الآخر.
ثامنها: ما اختاره كاشف الغطاء في حاشيته على تبصرة المتعلّمين، وهو استقلال البنت البالغة الرشيدة وإن كان الأحوط تحصيل إذن الولي، ولكن لو تشاحّا قدّم رضاها إلاّ أن تختار ما فيه هتك شرف الوليّ، فيجوز له منعها منه حينئذ، لا إجبارها أو إكراهها على غيره ممّن يريد.
ولعلّ هناك أقوال أُخر لم نقف عليها.