رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢١ - من اشترط وحدة الأُفق
وتكريت والموصل، فأمّا إذا بعدت البلاد مثل بغداد وخراسان، وبغداد ومصر، فإنّ لكلّ بلد حكمَ نفسه.[ ١ ]
ولم يتعرض في كتابيه الآخرين: النهاية،(٢) ولا الخلاف للمسألة.[ ٢ ]
٢. قال ابن حمزة (المتوفّى حوالي ٥٥٠ هـ): وإذا رُئي في بلد ولم ير في آخر، فإن كانا متقاربين لزم الصوم أهلهما معاً، وإن كانا متباعدين، مثل بغداد و مصر أو بلاد خراسان، لم يلزم أهل الآخر.(٤)
٣. وقال المحقّق(٦٠٢ـ٦٧٦هـ): وإذا رُئي الهلال في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد، وجب الصوم على ساكنيهما أجمع، دون المتباعدة، كالعراق وخراسان.[ ٣ ]
وقال في المعتبر نفس ذلك القول وذكر فتوى ابن عباس، فقال: وقد أفتى بذلك عبد اللّه بن عباس.[ ٤ ] وستوافيك فتوى ابن عباس في «التذكرة».
٤. وقال العلاّمة (٦٤٨ـ٧٢٦هـ)في «التذكرة»: إذا رأى الهلالَ أهلُ بلد، ولم يره أهل بلد آخر، فإن تقاربت البلدان كبغداد والكوفة، كان حكمهما واحداً: يجب الصوم عليهما معاً، وكذا الإفطار; وإن تباعدتا كبغداد وخراسان والحجاز والعراق، فلكلّ بلد حكمُ نفسه، قال الشيخ (رحمه الله)[ ٥ ] : و هو المعتمد.
[١] المبسوط:١/٢٦٧ ـ ٢٦٨. ٢ . النهاية: ١٥٠.
[٢] الخلاف: ١/٣٩١،المسألة ٨ . ٤ . الوسيلة:١٤١.
[٣] شرائع الإسلام:١/٢٠٠.
[٤] المعتبر:٢/٦٨٩.
[٥] المبسوط : ١/٢٦٨.