رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩ - دليل القول المشهور
وأمّا الذين أفتوا بالخمس عشرة سنة ولم يدّعوا عليه الإجماع فحدِّث عنه ولا حرج، فقد نقله السيد العاملي، عن كثير من الكتب الفقهية، ومن أراد فليرجع إلى «مفتاح الكرامة».[ ١ ]
دليل القول المشهور
ولنتناول دليل القول المشهور بالبحث ثمّ نعد إلى القولين الآخرين.
واعلم أنّه يدلّ على القول المشهور أُمور:
١. خبر حمران قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة، ويقام عليه ويؤخذ بها؟ قال: « إذا خرج عنه اليتم وأدرك» قلت: فلذلك حدّ يعرف به؟ فقال: «إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر، أو أنبت قبل ذلك، أُقيمت عليه الحدود التامة وأُخذ بها وأُخذت له ـ إلى أن قال: ـ ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم، أو يشعر، أو ينبت قبل ذلك».[ ٢ ]
وفي سند الرواية ١. عبد العزيز العبدي ٢. حمزة بن حمران، ٣. حمران.
أمّا الأخير فهو حمران بن أعين يصفه أبو غالب الزراري، بقوله: لقي سيدنا سيد العابدين علي بن الحسين(عليهما السلام)، وكان من أكبر مشايخ الشيعة
[١] مفتاح الكرامة: ٥/٢٣٨، كتاب الحجر.
[٢] الوسائل: ١، الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات، الحديث ٢.