رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧ - المقام الأوّل سن البلوغ في الذكر
٣. قال ابن إدريس: والاعتماد عند أصحابنا على البلوغ في الرجال وهو إمّا الاحتلام، أو الإنبات في العانة، أو خمس عشرة سنة وفي النساء الحيض أو الحمل أو تسع سنين.[ ١ ]
٤. وقال ابن زهرة: حدّ السن في الغلام خمس عشرة سنة، وفي الجارية تسع سنين بدليل الإجماع المشار إليه.[ ٢ ]
٥. قال العلاّمة في «التذكرة»: السن عندنا دليل على البلوغ، وبه قال جماهير العامة كالشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل، لما رواه العامة عن ابن عمر: قال: عرضت على رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)في جيش وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فردّني، وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردّني، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلني.
وعن أنس عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة، كتب ما له وما عليه وأخذت منه الحدود.
وقال تحت قوله: تذنيب: لا يحصل البلوغ بنفس الطعن في سن الخامس عشر إذا لم يستكملها عملاً بالاستصحاب وفتوى الأصحاب.[ ٣ ]
٦. وقال أيضاً: المشهور انّ حدّ البلوغ في الصبي خمس عشرة سنة.
وقال ابن الجنيد: أربع عشرة سنة.[ ٤ ]
[١] السرائر:٢/١٩٩، نوادر كتاب القضاء.
[٢] غنية النزوع: ٢١٥، كتاب الحجر.
[٣] تذكرة الفقهاء : ١٤ / ١٩٨ ، كتاب الحجر، البحث الثاني في السن.
[٤] المختلف:٥/٤٣١، كتاب الحجر، ط مؤسسة النشر الإسلامي.