منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٠ - شروط القصاص
يؤد من
مال الكتابة شيئا،فحكمه حكم القنو إن ادى منه شيئا لم يقتل بهو لكن تتعلق
الجناية برقبته بقدر ما بقي من الرقبةو يسعى في نصيب حريته إذا لم يكن
عنده مال،و إلا فيؤدي من مالهفان عجز كانت الدية على مولى المكاتبو أما
ما تعلق برقبته فلمولى المقتول استرقاقه بمقدار رقيته ليستوفي حقه،و لا
يكون مولى القاتل ملزما بدفعه الدية إلى مولى المقتولو لا فرق في ذلك بين
كون القاتل أو المقتول ذكرا أو أنثى،كما أنه لا فرق بين كون المقتول قنا أو
مدبرا.
(مسألة ٥٦):
لو قتل المكاتب
الذي تحرر مقدار منه مكاتبا مثله عمدا، فان تحرر من المقتول بقدر ما تحرر
من القاتل أو أكثر قتل بهو إلا فالمشهور أنه لا يقتل،و لكنه لا يخلو من
إشكال.و الأقرب أنه يقتل.
(مسألة ٥٧):
إذا
قتل عبد عبدا خطأ،كان مولى القاتل بالخيار بين فكه بأداء دية المقتول و
بين دفعه إلى مولى المقتول ليسترقه و يستوفي حقه من قيمته فان تساوت
القيمتان فهو و إن زادت قيمة القاتل على قيمة المقتول رد الزائد إلى مولى
القاتلو إن نقصت عنها فليس له أن يرجع إلى مولى القاتل و يطالبه بالنقصو
لا فرق في ذلك بين كون القاتل ذكرا أو أنثى،كما أنه لا فرق بين كونه قنا أو
مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئاو أما لو قتل
مكاتبا تحرر مقدار منه فقد ظهر حكمه مما تقدم.
(مسألة ٥٨):
لو كان للحر عبدان قتل أحدهما الآخر،خيّر المولى بين قتل القاتل و العفو عنه.
(مسألة ٥٩):
لو
قتل حر حرين فصاعدا فليس لأوليائهما إلا قتله، و ليس لهم مطالبته بالدية
إلا إذا رضى القاتل بذلكنعم لو قتله ولي أحد المقتولين فالظاهر جواز أخذ
الآخر الدية من ماله.
(مسألة ٦٠):
لو قتل عبد حرين معا ثبت لأولياء كل منهما حق الاقتصاص مستقلا فلا يتوقف على اذن الآخرنعم:لو بادر أحدهما و استرقه جاز