منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣ - مسائل في الزنا
كذلك،أجرى عليه الحد،و إلا فلا.
(مسألة ١٣٩):
لو أقر شخص بما يوجب رجمه ثم جحد،سقط عنه الرجم دون الحد،و لو أقر بما يوجب الحد غير الرجم،ثم أنكر لم يسقط.
(مسألة ١٤٠):
لو
أقر بما يوجب الحد من رجم أو جلد كان للإمام(عليه السلام)العفو و عدم
اقامة الحد عليهو قيّده المشهور بما إذا تاب المقر.و دليله غير ظاهر.
(مسألة ١٤١):
إذا
حملت المرأة و ليس لها بعل،لم تحدّ،لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون
الوطء،أو بالوطء شبهة أو إكراها أو نحو ذلكنعم إذا أقرت بالزنا أربع مرات
حدّت كما مر.
(مسألة ١٤٢):
لا يثبت
الزنا بشهادة رجلين عادلين،بل لا بد من شهادة أربعة رجال عدول،أو ثلاثة و
امرأتين،أو رجلين و أربع نساء الا أنه لا يثبت الرجم بالأخيرة،و لا يثبت
بغير ذلك من شهادة النساء منفردات،أو شهادة رجل و ست نساء،أو شهادة واحد و
يمين.
(مسألة ١٤٣):
يعتبر في قبول
الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حس و مشاهدةو لو شهدوا بغير
المشاهدة و المعاينة،لم يحدّ المشهود عليه، و حدّ الشهودو يعتبر أن تكون
الشهادة شهادة بفعل واحد زمانا و مكانا،فلو اختلفوا في الزمان أو المكان لم
يثبت الزنا،و حدّ الشهودو أما لو كان اختلافهم غير موجب لتعدد الفعل و
اختلافه،كما إذا شهد بعضهم على أن المرأة المعينة المزني بها من بني تميم
مثلا،و شهد البعض الآخر على أنها من بني أسد مثلا أو نحو ذلك من الاختلاف
في الخصوصيات،لم يضر بثبوت الزنابلا إشكال و أما إذا كان اختلافهم في
خصوصية الزنا،كما لو شهد بعضهم على أن الزاني قد أكره المرأة على الزنا،و
شهد الآخر على عدم الإكراه،و أن المرأة طاوعته،ففي ثبوت الزنا بالإضافة إلى
الزاني عندئذ إشكالو لا يبعد التفصيل بين ما إذا كان الشاهد على