منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠ - فصل في دعوى المواريث
الحال
في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادعى الحريةنعم لو ادعى أحد أنه مملوك
له،و ليس بيده،و أنكره المدعى عليه لم تسمع دعوى المدعي إلا ببينة.
(مسألة ٧٧):
إذا
تداعى شخصان على طفل،فادعى أحدهما أنه مملوك له،و ادعى الآخر أنه ولده،فإن
أقام مدعي الملكية البينة على ما ادعاه و لم تكن للآخر بينة حكم بملكيته
له،و ان كانت للآخر بينة على أنه ولده حكم به له، سواء أ كانت للأول بينة
أم لم تكن،و ان لم تكن لهما بينة خلى سبيل الطفل يذهب حيث شاء.
(مسألة ٧٨):
لو ادعى كل من شخصين مالا في يد الآخر،و أقام كل منهما البينة على أن كلا المالين له حكم بملكية كل منهما ما في يده مع يمينه.
(مسألة ٧٩):
إذا
اختلف الزوج و الزوجة في ملكية شيء،فما كان من مختصات أحدهما فهو له و
على الآخر الإثبات و ما كان مشتركا بينهما كأمتعة البيت و أثاثه،فان علم أو
قامت البينة على أن المرأة جاءت بها فهي لها،و على الزوج إثبات مدعاه من
الزيادة فإن أقام البينة على ذلك فهو و إلا فله إحلاف الزوجة.و ان لم يعلم
ذلك قسم المال بينهماو كذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما
مع الآخر أو بين ورثة كليهما.
(مسألة ٨٠):
إذا
ماتت المرأة و ادعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية فالأظهر قبول
دعواهو أما إذا كان المدعي غيره فعليه الإثبات بالبينة، و الا فهي لوارث
المرأة مع اليميننعم إذا اعترف الوارث بأن المال كان للمدعي و ادعى أنه
وهبه للمرأة المتوفاة انقلبت الدعوى،فعلى الوارث إثبات ما يدعيه بالبينة أو
استحلاف منكر الهبة.
فصل في دعوى المواريث
(مسألة ٨١):
إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر و اتفقا على تقدم