منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٤ - الفصل الخامس-في قصاص الأطراف
عليه عالما بالحال و مع ذلك قطعها،فالظاهر أن عليه القود مطلقا.
(مسألة ١٩٧):
لو
قطع يد رجل فمات،و ادعى الولي الموت بالسراية، و أنكره الجاني،فالقول قول
الجانيو مثله ما إذا قد الملفوف في الكساء نصفين فادعى الولي أنه كان حيا و
ادعى الجاني أنه كان ميتا مع احتمال صدقه عادة.
(مسألة ١٩٨):
لو
قطع إصبع شخص من يده اليمنى مثلا،ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر ثبت
القصاص عليه لكل منهمافان اقتص الثاني، الزم للأول بدية الإصبعو ان اقتص
الأول منه بقطع إصبعه قطع الثاني يده، و ليس له أن يرجع إليه بدية الإصبع
كما تقدم.
(مسألة ١٩٩):
إذا قطع
إصبع رجل عمدا،فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده سقط القصاص و لا دية
أيضاو لو قطع إصبعه خطأ أو شبيها بالعمد، فعفا المجني عليه عن الدية سقطتو
لو عفا عن الجناية ثم سرت الى الكف سقط القصاص في الإصبعو أما في
الكف،فان كانت السراية مقصودة للجاني،أو كانت تلك الجناية مما تؤدي الى
السراية غالبا و إن لم تكن مقصودة،ثبت القصاص في اليدو أما إذا كانت غير
مقصودة،و كانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص،و كذلك الحال إذا سرت
إلى النفس.
(مسألة ٢٠٠):
لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقطو كذا لو أسقط دية النفس لم تسقط.
(مسألة ٢٠١):
إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا و بغير قصد الى عضو أخر منه أو الى نفسه،فلا ضمان و لا دية.
(مسألة ٢٠٢):
لا
يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ إلى حرم اللّه تعالى و لكن يضيق عليه في
المطعم و المشرب حتى يخرج فيقتص منهو لو جنى في الحرم جناية اقتص منه
فيهو لا يلحق به حرم النبي(صلّى اللّه عليه و آله)و مشاهد الأئمة عليهم
السلام.