منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٩ - (الثالث)-الباضعة
العالية إذا كانتا بضربة واحدةو اما إذا كانتا بضربتين فلكل منهما ديتهمن دون فرق بين أن تكونا من شخص واحد أو من شخصين.
(مسألة ٣٦٢):
لو
أوضح موضحتين فلكل منهما ديتهاو لو أوصل آخر احدى الموضحتين بالأخرى
بجناية ثالثة فعليه ديتهاو لو كان ذلك بفعل المجني عليه فهي هدر،و ان كان
ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا يوجب اتحاد الموضحتين أو هو موضحة
ثالثة أو فيه تفصيل،وجوه بل أقوالو الأقرب أنه موضحة ثالثة إذا كان بفعل
الجاني و لا شيء عليه إذا كان بالسراية.
(مسألة ٣٦٣):
إذا
اختلفت مقادير الشجة في الضربة الواحدة أخذت دية الأبلغ عمقا،كما إذا كان
مقدار منها خارصة و مقدار منها متلاحمة،و الأبلغ عمقا موضحة،فالواجب هو دية
الموضحة.
(مسألة ٣٦٤):
إذا جرح
عضوين مختلفين لشخص كاليد و الرأس كان لجرح كل عضو حكمه،فإن كان جرح الرأس
بقدر الموضحة مثلا و جرح الآخر دونها ففي الأول دية الإيضاح و في الثاني
دية ما دونه،و لا فرق في ذلك بين أن يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتينو
لو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس أو الجبهة أو نحو ذلك جرحا متصلا ففيه
دية واحدة.
(مسألة ٣٦٥):
لو جنى شخص
بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة و ثالث بجعلها منقلة و رابع بجعلها مأمومة
فعلى الأول خمس من الإبل،و قيل على الثاني خمس من الإبل أي:ما به التفاوت
بين الموضحة و الهاشمة،و على الثالث ما به التفاوت بين الهاشمة و المنقلة و
على الرابع ثمان عشرة من الإبلو فيه اشكال، و الأظهر:أن على الثاني تمام
دية الهاشمة،و على الثالث تمام دية المنقلة،و على الرابع تمام دية
المأمومة.
(مسألة ٣٦٦):
الجائفة و
هي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية فيها ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و
ثلاثون دينارا و ثلث دينار و لا تختص بما يدخل جوف