منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٢ - الفصل الثالث-في القسامة
بعد رد
نصف ديته إلى أوليائه،و له أن يعفو عنه و يأخذ نصف الدية،و إن نكلا معا كان
للولي قتلهما معا بعد رد نصف دية كل منهما إلى أوليائه،أو مطالبة الدية
منهما.
(مسألة ١٢٣):
لو ادعى القتل
على اثنين،و كان في أحدهما لوث فعلى المدعي إقامة البينة بالإضافة إلى من
ليس فيه لوث،و إن لم يقم فعلى المنكر اليمين و أما بالإضافة إلى من فيه
لوث فالحكم فيه كما سبق.
(مسألة ١٢٤):
لو
كان للمقتول وليان و كان أحدهما غائبا فادعى الحاضر على شخص أنه القاتل و
لم تكن له بينة،فان حلف خمسين يمينا في دعوى العمد و خمسا و عشرين في دعوى
الخطأ ثبت حقهو لو حضر الغائب،فان لم يدع شيئا انحصر الحق بالحاضر،و إن
ادعى كان عليه الحلف بمقدار حصته فيما كانت الدعوى القتل عمدا أو خطأو كذلك
الحال إذا كان أحد الوليين صغيرا و ادعى الكبير على شخص أنه القاتل.
(مسألة ١٢٥):
إذا
كان للقتيل وليان،و ادعى أحدهما القتل على شخص، و كذّبه الآخر:بأن ادعى أن
القاتل غيره أو أنه اقتصر على نفي القتل عنه،لم يقدح هذا في دعوى الأول و
يمكنه إثبات حقه بالقسامةإذا لم تكن للمدعى عليه بينة على عدم كونه قاتلا.
(مسألة ١٢٦):
إذا مات الولي قام وارثه مقامهو لو مات أثناء الأيمان،كان على الوارث خمسون يمينا مستأنفة،فلا اعتداد بالأيمان الماضية.
(مسألة ١٢٧):
لو
حلف المدعي على أن القاتل زيد،ثم اعترف آخر بأنه القاتل منفردا،قال الشيخ
في الخلاف انه مخير بين البقاء على مقتضى القسامة و بين العمل على مقتضى
الإقرار،و لو كان الإقرار بعد استيفاء الحق من المدعى عليه و لكنه لا وجه
لهو إذا صدق المدعي المقر،سقطت دعواه الأولى أيضا.
(مسألة ١٢٨):
إذا حلف المدعي و استوفى حقه من الدية ثم قامت البينة