منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٩ - ما يثبت به حد السرقة
اليمنى شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء أو كانتا شلاءين.
(مسألة ٢٤٢):
المشهور بين الأصحاب أنه تقطع يمينه و ان لم تكن له يسار،و لكنه لا يخلو من اشكال،بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذ.
(مسألة ٢٤٣):
لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل اجراء الحد عليه لم تقطع يساره و لا رجله.
(مسألة ٢٤٤):
لو
سرق من لا يمين له سقط عنه القطع و لا ينتقل إلى اليسرى و لا إلى الرجل
اليسرى و لا إلى الحبسو كذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثانيا و لم
تكن له رجل يسرى،فإنه يسقط عنه القطع و لا تقطع يده اليسرى و لا رجله
اليمنى و لا ينتقل إلى الحبسكما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثة لم يحبس.
(مسألة ٢٤٥):
يسقط
الحد بالتوبة قبل ثبوتهو لا أثر لها بعد ثبوته بالبينة و أما إذا ثبت
بالإقرار ففي سقوطه بها إشكال و خلاف.و الأظهر عدم السقوط.
(مسألة ٢٤٦):
لو
قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره فعليه القصاصو لا يسقط القطع
عن السارق على المشهور.و لكن فيه إشكال بل منع، فالأظهر عدم القطعو أما لو
اعتقد بأنها يمينه فقطعها فعليه الديةو يسقط به القطع عن السارق.
(مسألة ٢٤٧):
إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها و القيام بشؤونه حتى تبرأ.
(مسألة ٢٤٨):
إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد.
(مسألة ٢٤٩):
يجب
على السارق رد العين المسروقة إلى مالكها،و إن تعيبت و نقصت قيمتها فعليه
أرش النقصان،و لو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته،و ان تلفت العين ضمن
مثلها ان كانت مثلية و قيمتها ان كانت قيمية.
(مسألة ٢٥٠):
إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا فلا