منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٦ - مسائل في الديات
سنتين و لكن لا دليل عليه،بل الظاهر أنها تستوفي في ثلاث سنوات.
(مسألة ٢٠٨):
إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات أخذت الدية من ماله فان لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالأقرب إليه.
(مسألة ٢٠٩):
دية الخطأ المحض أيضا أحد الأمور الستة المذكورةو هي تحمل على العاقلة.
(مسألة ٢١٠):
إذا
أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل اعتبر أن يكون ثلاثون منها حقة،و
ثلاثون منها بنت لبون،و عشرون منها بنت مخاض و عشرون منها ابن لبون.
(مسألة ٢١١):
يستثنى
من ثبوت الدية في القتل الخطائي ما إذا قتل مؤمنا في دار الحرب معتقدا
جواز قتله و أنه ليس بمؤمن فبان أنه مؤمن،فإنه لا تجب الدية عندئذ و تجب
فيه الكفارة فقط.
(مسألة ٢١٢):
دية
القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ دية كاملة و ثلثها و على القاتل متعمدا
مطلقا كفارة الجمع و هي عتق رقبة و صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين
مسكيناو إذا كان القتل في الأشهر الحرم فلا بد و أن يكون الصوم فيها فيصوم
يوم العيد أيضا إذا صادفهو الكفارة مرتبة إذا كان القتل خطأ حتى إذا كان
في الأشهر الحرم على المشهور،و فيه إشكال،و الأقرب أن الكفارة معينة فيما
إذا وقع القتل في الأشهر الحرم و هي صوم شهرين متتابعين فيها،و هل يلحق
بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم؟فيه قولان:الأقرب
عدم الإلحاقو لا تغليظ في الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر
الحرم.
(مسألة ٢١٣):
دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم من جميع الأجناس المتقدمة.
(مسألة ٢١٤):
المشهور بين الأصحاب ان دية ولد الزنا إذا كان محكوما بالإسلام دية المسلم،و قيل:ان ديته ثمانمائة درهم و هو الأقرب.