منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٧ - مسائل في الديات
(مسألة ٢١٥):
دية
الذمي من اليهود و النصارى و المجوس ثمانمائة درهم و دية نسائهم نصف
ديتهمو أما سائر الكفار فلا دية في قتلهم،كما لا قصاص فيه.
(مسألة ٢١٦):
دية
العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر،فان تجاوزت لم يجب الزائد،و كذلك الحال
في الأعضاء و الجراحات،فما كانت ديته كاملة كالأنف و اللسان و اليدين و
الرجلين و العينين و نحو ذلك،فهو في العبد قيمته،و ما كانت ديته نصف
الدية:كإحدى اليدين أو الرجلين فهو في العبد نصف قيمته و هكذا.
(مسألة ٢١٧):
لو
جنى على عبد بما فيه قيمته،كأن قطع لسانه أو أنفه أو يديه،لم يكن لمولاه
المطالبة بها إلا مع دفع العبد إلى الجاني.كما أنه ليس له المطالبة ببعض
القيمة مع العفو عن بعضها الآخر ما لم يدفع العبد إليهو أما لو جنى عليه
بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد و
ليس له إلزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه.
(مسألة ٢١٨):
كل
جناية لا مقدر فيها شرعا ففيها الأرش فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية
عمدية أو شبه عمدو الا فمن عاقلتهو تعيين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه في
ذلك الى ذوي عدل من المؤمنين.
(مسألة ٢١٩):
لا دية لمن قتله الحد أو التعزيرو قيل:ان ديته إذا كان الحد للناس من بيت مال المسلمين،و لكنه ضعيف.
(مسألة ٢٢٠):
إذا بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه،فلا ضمان على الحاكم،بل كانت ديته في بيت مال المسلمين.
(مسألة ٢٢١):
من اقتض بكرا أجنبية،فإن كانت حرة لزمه مهر نسائها.
و لا فرق في ذلك بين كون الاقتضاض بالجماع أو بالإصبع أو بغير ذلك.أما إذا كانت أمة لزمه عشر قيمتها.
(مسألة ٢٢٢):
من أكره امرأة أجنبية غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل و أما إذا كانت مطاوعة فلا مهر لها سواء أ كانت بكرا أم لم تكن.