منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤ - الحادي عشر-السحر
الحادي عشر-السحر
(مسألة ٢١٦):
ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفار لا يقتل.و من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه،و حدّه القتل إلا أن يتوب.
الثاني عشر-شرب المسكر
مسائل في شرب المسكر
(مسألة ٢١٧):
من
شرب المسكر أو الفقاع عالما بالتحريممع الاختيار و البلوغ و العقل حدّ.و
لا فرق في ذلك بين القليل و الكثيركما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات
مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك.
(مسألة ٢١٨):
لا
فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر و إدخاله في الجوف و إن لم يصدق عليه
عنوان الشرب كالاصطباغو أما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه بمائع آخر و
استهلك فيه و شربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب إلا أنه لا
يخلو عن إشكال و إن كان شربه حراما.
(مسألة ٢١٩):
لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحدو إن كان شربه حراما بلا إشكال.
(مسألة ٢٢٠):
يثبت شرب المسكر بشهادة عدلينو بالإقرار مرة واحدة.
نعم،لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات و لا منفردات.
حدّ الشرب و كيفيته
و هو ثمانون جلدة،و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة و الحر و العبد و المسلم و الكافر.
(مسألة ٢٢١):
يضرب الرجل الشارب للمسكر-من خمر أو غيرها- مجردا عن الثياب بين الكتفينو أما المرأة فتجلد من فوق ثيابها.