منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٠ - ما يثبت به حد السرقة
قطع.
(مسألة ٢٥١):
إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره الى الامام سقط عنه الحد.و أما إذا عفا بعد رفع أمره الى الامام لم يسقط عنه الحد.
(مسألة ٢٥٢):
إذا
ثبتت السرقة بإقرار أو بينة بناء على قبول البينة الحسبية كما قويناه
سابقا،فهل للإمام أن يقيم الحد عليه من دون مطالبة المسروق منه؟فيه خلاف،و
الأظهر جواز اقامة الحد عليه.
(مسألة ٢٥٣):
لو ملك السارق العين المسروقة،فإن كان ذلك قبل رفع أمره الى الامام سقط عنه الحد،و ان كان بعده لم يسقط.
(مسألة ٢٥٤):
لو
أخرج المال من حرز شخص،ثم رده الى حرزه،فان كان الرد اليه ردا الى صاحبه
عرفا سقط عنه الضمان.و في سقوط الحد خلاف، و الأظهر عدم السقوط.
(مسألة ٢٥٥):
إذا
هتك الحرز جماعة و أخرج المال منه واحد منهم، فالقطع عليه خاصة و كذلك
الحال لو قرّبه أحدهم إلى النقب و أخرج المال منه آخر،فالقطع على المخرج
خاصة،و كذا لو دخل أحدهم النقب و وضع المال في وسطه و أخرجه الآخر منه
فالقطع عليه دون الداخل.
(مسألة ٢٥٦):
لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مرارا متعددة، فعندئذ ان عد الجميع عرفا سرقة واحدة قطع و الا فلا.
(مسألة ٢٥٧):
إذا
نقب فأخذ من المال بقدر النصاب،ثم أحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن حد
النصاب،و ذلك كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثم يخرجه،فالظاهر أنه لا قطعو
أما إذا أخرج المال من الحرز و كان بقدر النصاب ثم نقصت قيمته السوقية
بفعله أو بفعل غيره،فلا إشكال في القطع.
(مسألة ٢٥٨):
إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب فان