منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٥ - الفصل الرابع-في أحكام القصاص
(مسألة ١٤٢):
إذا
كان للميت وليان فادعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال أو مجانا لم
تقبل دعواه على الشريكو إذا اقتص المدعي وجب عليه رد نصيب شريكه،فان صدقه
الشريك بالعفو مجانا أو بعوض،وجب عليه رده الى ورثة المقتول قصاصا.
(مسألة ١٤٣):
إذا كان ولي المقتول محجورا عليه لفلس أو سفه،جاز له الاقتصاص من القاتل،كما جاز له العفو عنه،و يجوز له أخذ الدية بالتراضي.
(مسألة ١٤٤):
لو
قتل شخص و عليه دين و ليس له مال فإن أخذ أولياؤه الدية من القاتل وجب
صرفها في ديون المقتول و إخراج وصاياه منهاو هل لهم الاقتصاص من دون ضمان
ما عليه من الديون؟فيه قولان،الأظهر هو الأول.
(مسألة ١٤٥):
إذا
قتل شخص،و عليه دين،و ليس له مال،فان كان قتله خطا أو شبه عمد،فليس
لأولياء المقتول عفو القاتل أو عاقلته عن الدية،إلا مع أداء الدين أو
ضمانهو ان كان القتل عمدا فلأوليائه العفو عن القصاص و الرضا بالديةو ليس
لهم العفو عن القصاص بلا دية فإن فعلوا ذلك ضمنوا الدية للغرماء.
(مسألة ١٤٦):
إذا
قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة ثبت لأولياء كل منهما القود،فان
استوفى الجميع مباشرة أو تسبيبا فهو،و ان رضى أولياء أحد المقتولين بالدية
و قبل القاتل أو عفوا عن القصاص مجانا،لم يسقط حق أولياء الآخر.
(مسألة ١٤٧):
لو
وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء،فان كان الوكيل
قد علم بانعزاله و مع ذلك أقدم على قتله فعليه القود و ان لم يكن يعلم به
فلا قصاص و لا ديةو أما لو عفا الموكل القاتل و لم يعلم به الوكيل حتى
استوفى فعليه الديةو لكن يرجع بها الى الموكلو كذلك الحال فيما إذا مات
الموكل بعد التوكيل و قبل الاستيفاء.