منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩ - الثالث-التفخيذ
(مسألة ١٨٢):
إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط.
(مسألة ١٨٣):
إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل و أدب الصبي،و كذلك العكس.
(مسألة ١٨٤):
إذا لاط بعبده حدّا،و لو ادعى العبد الإكراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه،و كذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد.
(مسألة ١٨٥):
إذا
لاط ذمي بمسلم،فان كان مع الإيقاب قتلو ان كان بدونه فالمشهور أنه يقتل
أيضا،و هو غير بعيدو أما إذا لاط بذمي آخر أو بغير ذمي من الكفار،فالحكم
كما تقدم في باب الزنا.
(مسألة ١٨٦):
إذا
تاب اللائط قبل قيام البينة،فالمشهور أنه يسقط عنه الحد و دليله غير
ظاهر،و لو تاب بعده،لم يسقط بلا إشكالو لو أقر به و لم تكن بينة،كان
الامام مخيرا بين العفو و الاستيفاء.
(مسألة ١٨٧):
إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحيّ.
كيفية قتل اللائط
(مسألة ١٨٨):
يتخير الإمام في قتل
اللائط المحصن و كذلك غير المحصن ان قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف و
إذا ضربه بالسيف لزم إحراقه بعده بالنار على الأظهر،أو يحرقه بالنار،أو
يدحرج به مشدود اليدين و الرجلين من جبل و نحوه،و إذا كان اللائط محصنا
فللإمام أن يرجمهو أما الملوط فالإمام مخير بين رجمه و الأحكام الثلاثة
المذكورة و لا فرق بين كونه محصنا أو غير محصن.
الثالث-التفخيذ
(مسألة ١٨٩):
حدّ التفخيذ إذا لم
يكن إيقاب مائة جلدةو لا فرق في ذلك بين المسلم و الكافر و المحصن و غيره و
الفاعل و المفعولو المشهور أنه لا فرق بين