منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤ - (الأول)-البلوغ
(مسألة ٨٧):
لا
تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة،فتقبل شهادة المسلم على الكافرو أما
العداوة الدنيوية فهي تمنع عن قبول الشهادة فلا تسمع شهادة العدو على أخيه
المسلم و ان لم توجب الفسق.
(مسألة ٨٨):
لا
تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة فتسمع شهادة الأب لولده و على
ولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه و عليهو أما قبول شهادة الولد على
الوالد ففيه خلاف،و الأظهر القبول.
(مسألة ٨٩):
تقبل
شهادة الزوج لزوجته و عليها.و أما شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتقبل إذا
كان معها غيرها.و كذا تقبل شهادة الصديق لصديقه و ان تأكدت بينهما الصداقة و
الصحبة.
(مسألة ٩٠):
لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له.
(مسألة ٩١):
إذا
تحمل الكافر و الفاسق و الصغير الشهادة و أقاموها بعد زوال المانع قبلت.و
أما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردت،و لكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت.
(مسألة ٩٢):
تقبل
شهادة الضيف و ان كان له ميل الى المشهود لهو كذلك الأجير بعد مفارقته
لصاحبهو أما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها اشكال و الأظهر عدم
القبول.
(مسألة ٩٣):
تقبل شهادة المملوك لمولاه و لغيره و على غيره.و أما شهادته على مولاه ففي قبولها اشكال،و الأظهر القبول.
(مسألة ٩٤):
لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط، بلا فرق في ذلك بين حقوق اللّه تعالى و حقوق الناس.
(مسألة ٩٥):
لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقاإلا في الشيء اليسير على اشكالو تقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا و إن ناله بعض الألسن.
(مسألة ٩٦):
لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك