منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥ - (الأول)-البلوغ
و تتحقق
المشاهدة في مورد الغصب و السرقة و القتل و الرضاع و ما شاكل ذلك، و تقبل
في تلك الموارد شهادة الأصم،و يتحقق السماع في موارد النسب و الإقرار و
الشهادة على الشهادة و المعاملات من العقود و الإيقاعات و ما شاكل ذلك.و
على هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد نعم تجوز
الشهادة على أنه في يده أو على أنه ملكه ظاهرا.
(مسألة ٩٧):
لا
تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه فيها إذا احتمل التزوير
في الخطأو احتمل التزوير في الورقة،أو أن خطه لم يكن لأجل الشهادة،بل كان
بداع آخرو أما إذا علم أن خطه كان بداعي الشهادة،و لم يحتمل التزوير،جازت
له الشهادة،و إن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلا.
(مسألة ٩٨):
يثبت
النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادةو يكفي فيها الاشتهار في البلد،و تجوز
الشهادة به مستندة إليها و أما غير النسب:كالوقف و النكاح و الملك و
غيرها،فهي و ان كانت تثبت بالاستفاضةالا أنه لا تجوز الشهادة استنادا
إليهاو انما تجوز الشهادة بالاستفاضة.
(مسألة ٩٩):
يثبت
الزنا و اللواط و السحق بشهادة أربعة رجالو يثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة
رجال و امرأتين أيضاو كذلك يثبت بشهادة رجلين و اربع نساء،الا أنه لا يثبت
بها الرجم،بل يثبت بها الجلد فحسبو لا يثبت شيء من ذلك بشهادة رجلين
عدلينو هذا بخلاف غيرها من الجنايات الموجبة للحد: كالسرقة و شرب الخمر و
نحوهماو لا يثبت شيء من ذلك بشهادة عدل و امرأتين و لا بشاهد و يمين،و لا
بشهادة النساء منفردات.
(مسألة ١٠٠):
لا
يثبت الطلاق و الخلع و الحدود و الوصية اليه و النسب و رؤية الأهلة و
الوكالة و ما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلا بشاهدين عدلين،و لا يثبت بشهادة
النساء لا منضمات و لا منفردات.و لا بشاهد و يمين.