منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٤ - (فصل في دية الحمل)
الكاملة
إما العشر الباقي فهو يحمل على العاقلة على المشهور و يأتي الكلام عليه و
إن أنكر ذلك كان القول قولهالا إذا أقام الولي البينة على أن الجناية كانت
بعد و لوج الروح.
(مسألة ٣٩٣):
لو
ضرب حاملا فأسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل،و المشهور أن عليه
القود إن كان متعمدا و قاصدا لقتله،و فيه اشكال و الأقرب عدمه،و عليه
الديةو إن كان شبه عمد فعليه ديته،و إن كان خطأ محضا فالدية على عاقلته،و
كذلك الحال إذا بقي الولد بعد سقوطه مضمنا و مات أو سقط صحيحا و لكنه كان
ممن لا يعيش مثله كما إذا كان دون ستة أشهر.
(مسألة ٣٩٤):
لو
أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه فإن كانت له حياة مستقرة عادة بحيث كان
قابلا للبقاء،فالقاتل هو الثاني دون الأول و إن كانت حياته غير مستقرة
فالقاتل هو الأول دون الثانيو إن جهل حاله و لم يعلم أن له حياة مستقرة
سقط القود عن كليهماو اما الدية فهل هي على الثاني أو على كليهما أو انها
تعين بالقرعة أو انها في بيت مال المسلمين وجوه،الصحيح هو الأخير فيما عدا
عشر الدية و اما العشر فهو على الثاني.
(مسألة ٣٩٥):
لو
وطأ مسلم و ذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم أسقطت حملها بالجناية أقرع بين
الواطئين،و الزم الجاني بالدية بنسبة دية من ألحق به الولد من الذمي أو
المسلم.
(مسألة ٣٩٦):
إذا كانت
الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد فديته في مال الجانيو إن كانت خطأ و
بعد و لوج الروح فعلى العاقلةو إن كانت قبل و لوج الروح ففي ثبوتها على
العاقلة إشكال و الأظهر عدمه.
(مسألة ٣٩٧):
الميت
كالجنين ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو كان حيا عشر الدية و لو
كان خطأو في قطع جوارحه بحسابه من ديتهو هي لا تورث و تصرف في وجوه القرب
له.